Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2020 م اعتماد المواصفات القياسية وعددهم 98 مواصفة قياسية

20 أبريل 2021

قرار اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية رقم 1 لسنة 2020 م في شأن اعتماد مواصفات قياسية ليبية

وزير التخطيط المفوض ورئيس اللجنة العليا لإدارة المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلي الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “السابقة ” رقم 27 لسنة 2005م، بشأن إعادة تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 2012 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط وتنظيم جهازها الإداري وتعديله.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 755 لسنة 2019 م، بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلي قرار وزير التخطيط رقم 192 لسنة 2013 م، بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة التخطيط وتعديله.
  • وعلى محضر الاجتماع العادي الأول للجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، المنعقد بتاريخ 2019/12/31 م، و لمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تعتمد المواصفات القياسية الواردة في هذا القرار وعددهم 98 مواصفة قياسية، وذلك على النحو الآتي: –

ر.ترقم المواصفةإعداد أو التحديثاسم المواصفة 
12تحديثالكراسات المدرسية
1-47تحديثوحدات البناء الخرسانية – الجزء الاول: قوالب طوب الخرسانة المستخدمة في بناء الحوائط 
1-76تحديثالجزء الأول: الاشتراطات القياسية لبردورات والقنوات وقطع وحواف وأركان الأرصفة المصنعة من الخرسانة
2-76اعدادالجزء الثاني: طرق الاختبار لبردورات والقنوات وقطع وحواف وأركان الأرصفة المصنعة من الخرسانة
87تحديثإطارات الجرارات الزراعية وملحقاتها
123تحديثالأيرسول
138تحديثطوب وقوالب الأجر
2-220اعدادالأدوات الصحية الخزفية- الجزء 2: المغاسل
3-220اعدادالأدوات الصحية الخزفية – الجزء.3: المراحيض الغربية
4-220اعدادالأدوات الصحية الخزفية- الجزء-4: المراحيض الشرقية  القدم
5-220اعدادخزان الطرد 5 الأدوات الصحية الخزفية.الجزء –
6-220اعدادعدة خزان الطرد الأدوات الصحية الخزفية – الجزء -6
1-221اعدادالمتطلبات العامة طرق اختبار الأدوات الصحية الخزفية – الجزء -1
247تحديثالقوالب الحجرية للبناء
435تحديثحفاظات الأطفال للاستعمال لمرة واحدة
522اعدادتحرر الرصاص والكادميوم من الأدوات الخزفية السيراميكية وأدوات الخزف الزجاجي والأواني الزجاجية الملامسة للمواد الغذائية – الحدود المسموح بها.
524اعدادتحرر الرصاص والكادميوم من الأدوات الزجاجية المجوفة الملامسة للمواد الغذائية – الحدود المسموح
633اعدادالكتاب المدرسي
766اعداداشتراطات صرف المياه الصناعية العادمة إلى شبكات مياه الصرف الصحي العامة
816اعداددلیل تصميم الخلطة الخرسانية العادية التقليدية
817اعدادالإضافات المعدنية للخرسانة
1-818اعداددلیل تصميم الخرسانة ذاتية الدمك
2-818اعداداختبارات الخرسانة ذاتية الدمك
3-820اعدادالجلود – الجزء الثالث: جلد الشامواه
876اعدادالقنينات البلاستيكية المستخدمة في تعبئة المواد والمنتجات الكيميائية
1-878اعدادمنظومات أنابيب اللدائن  البولي ايثيلين المستخدمة في نقل المياه الجزء الأول: عام
2-878اعدادمنظومات أنابيب اللدائن البولي ايثيلين المستخدمة في نقل المياه – الجزء الثاني: الأنابيب
3-878اعدادمنظومات أنابيب اللدائن البولي ايثيلين المستخدمة في نقل المياه – الجزء الثالث: الملحقات
883اعدادالهندسة الإنسانية في بيئة العمل المبادئ المتعلقة بأعباء العمل الذهنية.مبادئ التصميم
891اعدادالهندسة الإنسانية في بيئة العمل لمراكز التحكم.مخطط غرفة التحكم
909اعدادالزجاجيات المختبرية الممصات الدقيقة المعدة للاستعمال مرة واحدة
1-912اعدادالأحذية والجلود الجزء الأول: أحذية السلامة
916اعدادامونة ربط وحدات البناء
917اعداددليل الخرسانة الجاهزة
939اعدادالطلاء المسحوق البودرة
942اعدادالطلاء اللأكرليكي السائل العازل للاسقف
943اعدادالطلاء الصدفي
944اعدادصابون الزينة للاطفال
946اعدادالأسمدة الكيميائية المركبة السائلة
948اعدادالاشتراطات العامة للمصنوعات الجلدية الصغرى
1-954اعداداشتراطات السلامة المهنية السقالات والسلالم- الجزء الأول – متطلبات عامة
967اعداددليل صرف المخلفات السائلة الناتجة عن المرافق الصحية إلى شبكة مياه الصرف الصحي
1-968اعدادالمواصفات والمعايير الفنية لمباني التعليم والتدريب وتجهيزاتها – الجزء-1: دليل المعايير الفنية والمعمارية والصحية ومعايير السلامة والبيئة المباني المؤسسات التعليمية لمرحلة التعليم الأساسي
991اعدادالهندسة الإنسانية في بيئة العمل المناولة اليدوية:الرفع والحمل
992اعدادإشتراطات السلامة المهنية لمعدات الوقاية الشخصية – متطلبات عامة
994اعدادمكبات الردم الصحي ومخلفات البلدية الصلبة – الاشتراطات الفنية
997اعدادوحدات البناء من الخرسانة الموصدة المهواة
1-998اعدادبلاطات وطوب الحجارة الطبيعية للرصف الخارجي الجزء الأول: الاشتراطات القياسية
999اعدادألواح تكسية الأرضيات
1001اعدادالمركبات الكيميائية المكونة لأغشية معالجة الخرسانة
1-1003اعدادمصانع الخرسانة الجاهزة – الجزء الأول – دليل تأهيل مصانع الخرسانة الجاهزة
2-1003اعدادمصانع الخرسانة الجاهزة – الجزء الثاني – دليل تقييم وتصنيف مصانع الخرسانة الجاهزة
1006اعداددليل المياه المعالجة ثلاثياً
13-80000اعدادالكميات والوحدات – الجزء الثالث عشر: علوم  المعلومات والتقنية
1-80000اعدادالكميات والوحدات الجزء الأول: عام
5تحديثالتونة المعلبة والبونيتو الملعب
10تحديثمياه الشرب المعبأة
35تحديثالحلاوة الطحينية  الشامية
44تحديثدبس التمر
1-53تحديثالبيانات التوضيحية – الجزء الأول: المعلومات العامة الواجب توافرها على أغلفة وعبوات المواد الغذائية
2-53تحديثالبيانات التوضيحية – الجزء الثاني: المعلومات الغذائية الواجب توافرها على أغلفة وعبوات المواد الغذائية
259تحديثزيت بذرة القطن المعد للطعام
274تحديثالخبز
313اعدادزيت بذرة جوز الهند المعد للطعام
357تحديثاللبن الحامض
360تحديثالزبدة
364تحديثالمثلجات
368تحديثالمشروب الشعير
426تحديثالعجينة الطماطم
526اعدادلحم الأرانب المبرد والمجمد
559تحديثالمنتجات الحليب المتخمرة المعاملة حراريا بعد التخمر
673اعدادالأسماك المدخنة والمنكهة بالدخان
736تحديثالتمور
750اعدادالبطاطس المقلية المجمدة
756اعدادالفول المدمس المعلب
781اعدادالأغذية البروتينية المكملة للرياضيين
783اعدادعجائن الخضر المعلبة المعدة لإستهلاك كبار الرضع وصغار الأطفال
808اعدادالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مصانع ومحلات بيع الحلويات الحفظ والمناولة والنقل
1-809اعدادالاشتراطات الصحية الخاصة بالمطاعم والمقاهي وما في حكمها- الجزء الأول: المقاصف المدرسية
2-809اعدادالاشتراطات الصحية الخاصة بالمطاعم والمقاهي وما فيحكمها.الجزء الثاني: المطاعم والمقاهي 
824اعدادأختام اللحوم
830اعدادحمض الليمونيك  الستريك
834اعدادلحم الديك الرومي المبرد والمجمد
910اعدادالمايونيز
1-937اعدادالفانيليا الطبيعية  المستخلص والمسحوق
2-937اعدادالفانيليا الصناعية
938اعدادالخميرة الكيميائية
953اعدادزبدة الفول السوداني
957اعدادحمض الأسكوربيك
958اعدادالبكتين
959اعدادزيت بذرة الكتان المعد للطعام
969اعدادعجينة التمر
988اعدادعصائر الفاكهة
989اعدادمشروب الفاكهة
996اعدادالحلويات من أصل لبني
1-1011اعدادمبادئ توجيهية بشأن الأغذية الحلال
933اعدادالاشتراطات الصحية الخاصة بأماكن إنزال ومناولةمنتجات الصيد البحري ووحدات الصيد والعاملين
1002اعداددبس الرمان

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف ذلك وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في مدونة التشريعات.

  • د.الطاهر الهادي الجهيمي
  • وزير التخطيط المفوض
  • ورئيس اللجنة العليا للمركز صدر في طرابلس.بتاريخ: 1442/11/26ه.
  •  الموافق: 2020/11/26 م.