Skip to main content

قرار رقم 450 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي 

12 أكتوبر 2021

قرار رقم 450 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر يتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • على الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 ميلادية في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث 2021 ميلادية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 ميلادية. 
  • وعلى كتاب السيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة رقم 1758 المؤرخ 2021/10/10 م.
  • و على كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 481 المؤرخ 2021/10/11 ميلادية.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي، لصالح السفارة الليبية أنقرة للصرف منه على تجهيز ونقل الجثامين، خصما من بند العمل السياسي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 6/ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/10/12 ميلادي