Skip to main content

قرار رقم 442 لسنة 2021 م بالاذن للمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر 

4 أكتوبر 2021

قرار رقم 442 لسنة 2021 م بالاذن للمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م، بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979م، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 433 لسنة 2021 م، بشأن الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط بتمويل تنفيذ بعض المشروعات.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 4557 المؤرخ 2021/9/26 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13912 المؤرخ 2021/10/3 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر لتنفيذ المشروعات التالية:

  1. إنشاء مصفاة لتكرير النفط، و استخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي بمنطقة الجنوب الليبي.
  2. صيانة وتطوير البنية التحتية لخطوط شركة الواحة للنفط.

على أن تراعى في ذلك أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 433 لسنة 2021 المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة لتنفيذه.

  • صدر في 27/صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/10/4 ميلادي