قرار رقم 442 لسنة 2021 م بالاذن للمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 442 لسنة 2021 م بالاذن للمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر 

قرر

مادة 1 

يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر لتنفيذ المشروعات التالية:

  1. إنشاء مصفاة لتكرير النفط، و استخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي بمنطقة الجنوب الليبي.
  2. صيانة وتطوير البنية التحتية لخطوط شركة الواحة للنفط.

على أن تراعى في ذلك أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 433 لسنة 2021 المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة لتنفيذه.

ls.org.ly