قرار رقم 439 لسنة 2021 م بالموافقة على فتح منفذ بحري
مجلس الوزراء:
قرر.
مادة 1
يوافق على فتح منفذ بحري يسمى منفذ مصراته البحري الدولي, بمحطة مصراته البحرية لنقل الركاب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.