أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 437 لسنة 2021 م بشأن منح ضابط ترقية استثنائية 

نشر في

قرار رقم 437 لسنة 2021 م بشأن منح ضابط ترقية استثنائية 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيدة وزير العدل رقم 268 المؤرخ في 2021/8/16 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11968 المؤرخ في 2021/9/12 م.

قرر

مادة 1 

يرقى رائد، أنيس خليفة البركي، الضابط التابع لجهاز الشرطة القضائية ترقية استثنائية إلى رتبة مقدم مع حفظ الاقدمية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 22/صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/29 ميلادي