قرار رقم 432 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 18,000,000 ثمانية عشر مليون دينار لصالح وزارة الشباب، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك وفقا للقيم التفصيلية وأوجه الصرف التالية:
ت.م | القيمة | أوجه الصرف |
1 | 8,000,000 | للصرف على الاحتياجات الضرورية اللازمة لتسيير العمل بالوزارة وفروعها |
2 | 10,000,000 | لتغطية المصروفات العاجلة والضرورية اللازمة لتسيير العمل اليومي بصندوق دعم الزواج |
الاجمالى | 18,000,000 ثمانية عشر مليون دينار. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.