أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 431 لسنة 2021 م باعتماد اتفاق علاج أورام الأطفال وزراعة النخاع والجراحات الدقيقة للأطفال وتقرير بعض الأحكام 

نشر في

قرار رقم 431 لسنة 2021 م باعتماد اتفاق علاج أورام الأطفال وزراعة النخاع والجراحات الدقيقة للأطفال وتقرير بعض الأحكام 

مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بشأن إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الصحة رقم 116 المؤرخ في 2021/08/25 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11969 المؤرخ في 2021/09/12 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يعتمد الاتفاق المبرم بين وزارة الصحة وشركة جي سانت ماغري الصحية الفرنسية المتعلق ببرنامج علاج أورام الأطفال وزراعة 

مادة 2 

يؤذن لوزارة الصحة بالتعاقد مع شركة جي سانت ماغري الصحية الفرنسية لتشغيل البرنامج، بقيمة مالية بما يعادل مبلغ 13,600.000 ثلاثة عشر مليونا وستمائة ألف يورو.

مادة 3 

يخصص المبلغ المحدد بالمادة 2، لصالح وزارة الصحة للصرف منه على تنفيذ البرنامج، خصما من استقطاعات صندوق التأمين 

مادة 4 

يعتمد مستشفى جنزور كموقع لبداية تنفيذ البرنامج.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 21/صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/28 ميلادي