قرار رقم 431 لسنة 2021 م باعتماد اتفاق علاج أورام الأطفال وزراعة النخاع والجراحات الدقيقة للأطفال وتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء: –
قرر
مادة 1
يعتمد الاتفاق المبرم بين وزارة الصحة وشركة جي سانت ماغري الصحية الفرنسية المتعلق ببرنامج علاج أورام الأطفال وزراعة
مادة 2
يؤذن لوزارة الصحة بالتعاقد مع شركة جي سانت ماغري الصحية الفرنسية لتشغيل البرنامج، بقيمة مالية بما يعادل مبلغ 13,600.000 ثلاثة عشر مليونا وستمائة ألف يورو.
مادة 3
يخصص المبلغ المحدد بالمادة 2، لصالح وزارة الصحة للصرف منه على تنفيذ البرنامج، خصما من استقطاعات صندوق التأمين
مادة 4
يعتمد مستشفى جنزور كموقع لبداية تنفيذ البرنامج.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.