أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 430 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير بعض الأحكام 

نشر في

قرار رقم 430 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير بعض الأحكام 

مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بشأن إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي رقم 330/2 المؤرخ في 2021/09/14 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13639 المؤرخ في 2021/09/29 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالتعاقد مع شركة دروب ليبيا لاستيراد وسائل النقل وملحقاتها لتوريد عدد من السيارات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة المنتسبين لصندوق التضامن الاجتماعي، بقيمة مالية بما يعادل مبلغ 21,275.789 واحد وعشرون مليونا ومئتان وخمسة وسبعون ألفا وسبعمائة وتسعة وثمانون دولارا.

مادة 2 

يتحمل صندوق التضامن الاجتماعي نسبة 50% من قيمة التعاقد، ويتحمل المستفيد من الأشخاص ذوي الإعاقة ما نسبته 50% من قيمة السيارة.

مادة 3 

يخصص المبلغ المحدد بالمادة 1، لصالح صندوق التضامن الاجتماعي للصرف منه على سداد ما يتحمله الصندوق من دعم ذوي الإعاقة ما نسبته 50% من قيمة السيارة، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 21/صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/28 ميلادي