قرار رقم 430 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير بعض الأحكام 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 430 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير بعض الأحكام 

مجلس الوزراء: – 

قرر

مادة 1 

يؤذن للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالتعاقد مع شركة دروب ليبيا لاستيراد وسائل النقل وملحقاتها لتوريد عدد من السيارات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة المنتسبين لصندوق التضامن الاجتماعي، بقيمة مالية بما يعادل مبلغ 21,275.789 واحد وعشرون مليونا ومئتان وخمسة وسبعون ألفا وسبعمائة وتسعة وثمانون دولارا.

مادة 2 

يتحمل صندوق التضامن الاجتماعي نسبة 50% من قيمة التعاقد، ويتحمل المستفيد من الأشخاص ذوي الإعاقة ما نسبته 50% من قيمة السيارة.

مادة 3 

يخصص المبلغ المحدد بالمادة 1، لصالح صندوق التضامن الاجتماعي للصرف منه على سداد ما يتحمله الصندوق من دعم ذوي الإعاقة ما نسبته 50% من قيمة السيارة، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly