Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2021 م في شأن اعتبار مرزق مدينة منكوبة

23 أغسطس 2021

قرار رقم 5 لسنة 2021 م في شأن اعتبار مرزق مدينة منكوبة

مجلس النواب

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • القانون  12  لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م،.بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م،.بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى بيان نشطاء مؤسسات المجتمع المدني بمدينة مرزق الموجة إلى فخامة رئيس مجلس النواب.
  • وعلى بيان مجلس النواب الليبي رقم  10  لسنة 2019 م، بشأن الهجوم على مدينة مرزق.
  • وعلى ما خلص الاجتماع العادي بمجلس النواب رقم 1 لسنة 2018 م، والمستأنف انعقاده يوم الاثنين 12 شوال/ 1442 هـ الموافق 24/ مايو/ 2021 م،.

صدر القرار الاتي:-

مادة 1

تعتبر مرزق مدينة منكوبة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب 
  • صدر في مدينة طبرق.
  • بتاريخ: 15/ محرم/ 1443هـ
  • الموافق: 23/ 08/ 2021 م،