قرار رقم 5 لسنة 2021 م في شأن اعتبار مرزق مدينة منكوبة
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- القانون 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م،.بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م،.بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى بيان نشطاء مؤسسات المجتمع المدني بمدينة مرزق الموجة إلى فخامة رئيس مجلس النواب.
- وعلى بيان مجلس النواب الليبي رقم 10 لسنة 2019 م، بشأن الهجوم على مدينة مرزق.
- وعلى ما خلص الاجتماع العادي بمجلس النواب رقم 1 لسنة 2018 م، والمستأنف انعقاده يوم الاثنين 12 شوال/ 1442 هـ الموافق 24/ مايو/ 2021 م،.
صدر القرار الاتي:-
مادة 1
تعتبر مرزق مدينة منكوبة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب
- صدر في مدينة طبرق.
- بتاريخ: 15/ محرم/ 1443هـ
- الموافق: 23/ 08/ 2021 م،