أدوات الوصول
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
المجلس الرئاسي،
مادة 1
إلى حين التوافق على مجلس إدارة وفق خارطة الطريق للحل الشامل واتفاق بوزنيقة يعاد تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على النحو التالي:
مادة 2
يلتزم مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والمشكل بموجب أحكام هذا القرار بالنظم والتشريعات النافذة ذات العلاقة وتنفيذ الترتيبات المالية الطارئة والمؤقتة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.