قرار رقم 422 لسنة 2021 م بشأن ترفيع مستشفى قروي
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يرفع مستشفى أبوصرة القروي إلى مستشفى عام بسعة 120 سرير.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.