قرار رقم 422 لسنة 2021 م بشأن ترفيع مستشفى قروي 

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 422 لسنة 2021 م بشأن ترفيع مستشفى قروي 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يرفع مستشفى أبوصرة القروي إلى مستشفى عام بسعة 120 سرير.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly