أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 418 لسنة 2021 م بتسمية مجلس إدارة الهيئة العامة للصيد البحري 

نشر في

قرار رقم 418 لسنة 2021 م بتسمية مجلس إدارة الهيئة العامة للصيد البحري 

مجلس الوزراء:- 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلي القانون رقم 14 لسنة 1989 ميلادية، بشأن تنظيم استغلال الثروة البحرية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في تاريخ 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 159 لسنة 2007 ميلادية بإنشاء الهيئة العامة للثروة البحرية، وتعديلاته.
  • وعلى كتاب وزير الثروة البحرية رقم 207 المؤرخ في 25/ 8/2021 م بتسمية مجلس إدارة الهيئة العامة للصيد البحري.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 398 بتاريخ 2021/9/19 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.

قرر 

مادة 1 

بشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للصيد البحري على النحو التالي: 

1السيد/ عجيلي جمعة المنصوري رئيسا
2السيد/ فتحي عبد الله مادي عضوا
3السيد/ عياد حسين المغيربي عضوا
4السيد/ موسي محمد سعيد عضوا
5السيد/ فرج صفى الدين الطيب عضوا

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في: 12/صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2021/9/19 میلادی