قرار رقم 418 لسنة 2021 م بتسمية مجلس إدارة الهيئة العامة للصيد البحري
مجلس الوزراء:-
قرر
مادة 1
بشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للصيد البحري على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.