أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 268 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية

نشر في

قرار رقم 268 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية

مجلس الوزراء، 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 ميلادية، بشأن قوة الشرطة وتعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2019م. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 105 المؤرخ في 2021/07/04م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021 م.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يرقى السيد/ عميد. خالد أحمد التجاني مازن التابع لوزارة الداخلية ترقية استثنائية إلى رتبة لواء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 22 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 1/ 8/ 2021 م