قرار رقم 268 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 ميلادية، بشأن قوة الشرطة وتعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 105 المؤرخ في 2021/07/04م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021 م.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يرقى السيد/ عميد. خالد أحمد التجاني مازن التابع لوزارة الداخلية ترقية استثنائية إلى رتبة لواء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 22 ذو الحجة 1442 هـ
- الموافق 1/ 8/ 2021 م