قرار رقم 268 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 268 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية

مجلس الوزراء، 

قرر

مادة 1

يرقى السيد/ عميد. خالد أحمد التجاني مازن التابع لوزارة الداخلية ترقية استثنائية إلى رتبة لواء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly