أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 137 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

نشر في

قرار رقم 137 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى كتاب المدير وزير الصناعة والمعادن رقم 305 المؤرخ في 2021/06/10 م.

قرر

مادة 1

يوفد السيد د. أحمد علي ابوهيسة، وزير الصناعة والمعادن في مهمة عمل رسمية لجمهورية تونس لمدة أسبوع اعتبارا من 2021/6/20م وذلك لمناقشة إمكانية تفعيل الاتفاقيات المبرمة في مجال الصناعة والمعادن بين ليبيا والجمهورية التونسية، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:

  1. السيد مسعود عمار المشمر- مدير إدارة الجودة والسلامة الصناعية.
  2. السيد فرج أحمد الشندويلي – مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين.
  3. السيد مفتاح عقيلة السنوسي – مدير عام هيئة النهوض بالصناعة الوطنية.
  4. السيدة د. سميرة عمر الكاديكي – مديرة الإدارة القانونية بالهيئة العامة للمناطق الصناعية.
  5. السيد د.محمد عبد الملك الفقيه – رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب.

مادة 2 

يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 4 ذو القعدة 1442 هـ 
  • الموافق 15/ 6 /2021 م