قرار رقم 137 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السيد د. أحمد علي ابوهيسة، وزير الصناعة والمعادن في مهمة عمل رسمية لجمهورية تونس لمدة أسبوع اعتبارا من 2021/6/20م وذلك لمناقشة إمكانية تفعيل الاتفاقيات المبرمة في مجال الصناعة والمعادن بين ليبيا والجمهورية التونسية، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:
مادة 2
يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.