أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 135 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

نشر في

قرار رقم 135 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 89 المؤرخ في 2021/06/14م.

قرر

مادة 1

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية لمدة أسبوع إلى دولة ألمانيا من تاريخ 2021/6/17 م، للتحضير لمؤتمر برلين الثاني وهم:

1. السيد الطاهر سالم الباعور مدير ادارة الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء 
2. السيد محمد سعيد زيدان وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي
3. السيد أحمد صالح الديب مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي 
4. السيد الحاجي علي دهانمدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
5. السيد عبد الناصر سالم الناجح إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 4 ذو القعدة 1442 هـ 
  • الموافق 15/ 6 /2021 م