قرار رقم 34 لسنة 2021 م بسحب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 91 لسنة 2021 م
3 أغسطس 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أغسطس 2021
- رقم التشريع: 34
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 34 لسنة 2021 م بسحب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 91 لسنة 2021 م
المجلس الرئاسي الليبي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلي الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر / 2015م.
- وعلي ملتقي الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقا رقم 702 لسنة 2019 م بتسمية مندوب دائم للبعثة الليبية الدائمة لمنظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقا رقم 91 لسنة 2021 م بشأن تسمية مندوب دائم للبعثة الليبية لدى منظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس الرئاسي.
- وعلى كتاب السيدة/ وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 883 المؤرخ في 2021/06/10 م بشأن سحب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقا رقم 91 لسنة 2021 م وفق توصيات هيئة الرقابة الإدارية.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الرئاسي الرابع والعشرين لسنة 2021 م.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
يسحب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقا رقم 91 لسنة 2021 م بشأن تسمية السيد، طارق فتحي بك درنة مندوب دائم للبعثة الليبية لدى منظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة.
مادة 2
يستمر السيد، د.علي أمين كافو بصفته مندوباً دائماً للبعثة الليبية لدى منظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، و يلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الرئاسي الوطني
- صدر في 24/ذى الحجة /1442 هـ
- بتاريخ 2021/8/3 م،