قرار رقم 132 لسنة 2021 م بشأن إعادة تعيين موظف
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعاد تعيين السيد د. زهير أحمد علي محمود، للعمل بديوان مجلس الوزراء، على الدرجة (الثالثة عشر+4 علاوات).
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.