قرار رقم 132 لسنة 2021 م بشأن إعادة تعيين موظف

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 132 لسنة 2021 م بشأن إعادة تعيين موظف

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يعاد تعيين السيد د. زهير أحمد علي محمود، للعمل بديوان مجلس الوزراء، على الدرجة (الثالثة عشر+4 علاوات).

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly