Skip to main content

قرار رقم 260 لسنة 2021 م بتسمية نائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني

31 يوليو 2021

قرار رقم 26 لسنة 2021 م بتسمية نائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الـمـوقـع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 694 لسنة 2017م بإنشاء إعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 132 لسنة 2021م بتسمية رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يسمى نائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني على النحو الآتي:

1.السيد/ م. عمر عبد الله سعد الطيفنائب رئيس مجلس الإدارة.
2.السيد/ م. على فرج الزيدانيعضواً.
3.السيد/ أ. ابراهيم المنتصر ابوبكرعضواً.
4.السيد/ د. امحمد محمد عمر لبزعضواً.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 21 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 31/ 7/ 2021 م