قرار رقم 370 لسنة 2024 م بإيقاف موظف وإحالته للتحقيق الإداري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أغسطس 2024
- رقم التشريع: 370
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- رقم المُعَرِّف: 370-2024-DEC-PM
النصوص السارية
قرار رقم 370 لسنة 2024 م بإيقاف موظف وإحالته للتحقيق الإداري
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوقف السيد/ فؤاد علي محمد بالرحيم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، ويحال للتحقيق الإداري.
مادة 2
تشكل لجنة للتحقيق الإداري على النحو الآتي:
1. | السيد/ وكيل وزارة المالية | رئيساً |
---|---|---|
2. | السيد/ مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء | عضواً |
3. | السيد/ مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية | عضواً |
مادة 3
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة التحقيق مع الموظف الموقوف بالمادة 1 من هذا القرار عن أسباب الازدحام الحاصل على محطات توزيع الوقود وعلى اللجنة تحديد المسؤولين عنه واقتراح الحلول العاجلة لإنهائه.
مادة 4
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها مشفوعا بمحاضر التحقيق خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ هذا القرار إلى السيد/ رئيس مجلس الوزراء، ولها في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به.
مادة 5
يتولى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تكليف أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة لتولي مهام رئيس المجلس خلال مدة الإيقاف.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 17 صفر 1446 هـ
- الموافق 21/ 08/ 2024 م