أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 412 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 412 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 4135 المؤرخ 2021/7/1 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7410 المؤرخ 2021/7/14 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع المنعقد بتاريخ 2021/7/8 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء التكليف المباشر مع شركة Techno Logic Limited لتوريد مضخات محركات وحدات محطة الزاوية بقيمة تعادل مبلغ قدره  47,000 سبعة وأربعون ألف يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الادارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في: 7/صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2021/9/14 میلادی