قرار رقم 412 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 412 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء التكليف المباشر مع شركة Techno Logic Limited لتوريد مضخات محركات وحدات محطة الزاوية بقيمة تعادل مبلغ قدره  47,000 سبعة وأربعون ألف يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الادارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly