Skip to main content

قرار رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية

5 يوليو 2007

قرار رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية

اللجنة الشعبية العامة،

  • وعلى القانونين المدني والتجاري.
  • وعلى القانون رقم 44 لسنة 1970 مسيحي، بفرض ضريبة الجهاد.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 مسيحي بإصدار قانون الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1372 و.ر، بشأن ضريبة الدخل.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1372 و.ر، بشأن ضريبة الدمغة.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر، بتنظيم جهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر، بإنشاء جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89 لسنة 1984 مسيحي، باعتماد اللائحة المالية الجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 90 لسنة 1984 مسيحي، باعتماد لائحة التعاقد للانشاءات لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 91 لسنة 1984 مسيحي، باعتماد لائحة والمشتريات لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم..
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 917 لسنة 1989 مسيحي، باعتماد لائحة شؤون العاملين لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 515 لسنة 1990 مسيحي، بشأن اعتماد اللائحة المالية لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 6 لسنة 1372 و.ر، باعتماد لائحتي شؤون العاملين والتعاقدات لجهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحديدية.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1372 و.ر، بإصدار اللائحة المالية الجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 132 لسنة 1373 و.ر، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 294 لسنة 1374 و.ر، باعتماد اللوائح المالية والإدارية والتدريب والتعاقدات لجهاز تنفيذ وإدارة مشروعات الإسكان والمرافق.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي الثاني والعادي الحادي عشر لسنة 1375 و.ر.

قررت 

مادة 1

يعمل بأحكام لائحة العقود الإدارية المرفقة بهذا القرار على أن تسري أحكامها على العقود الإدارية القائمة وقت صدورها أيا كان نوعها، وذلك بالقدر الذي لا يخالف شروط تلك العقود.

مادة 2 

لا تخل أحكام اللائحة المرفقة بلوائح التعاقدات الصادرة أو المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للجهات التي تنظم أوضاع تعاقداتها بلوائح خاصة.

مادة 3 

يستمر العمل بنماذج العقود الإدارية المعتمدة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة وذلك بما لا يتعارض و أحكام اللائحة المرفقة، إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها.

مادة 4 

تلغى لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 132 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي المشار إليها.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 20 جمادى الاخر
  • الموافق: 2007/07/05 م

لائحة العقود الإدارية

المحتويات

الباب الأول | أحكام عامة

الفصل الأول | تعاريف وتفسيرات

مادة 1

تعاريف

يقصد بالتعابير والألفاظ الآتية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم ينص السياق على غير ذلك.

  • العقد: اتفاق موقع بين جهة إدارية وإحدى أدوات التنفيذ، ويشمل ذلك الملاحق والوثائق المكملة التي ينص عليها العقد.
  • الجهة الإدارية: وهي اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة للقطاعات.
  • الوحدة الإدارية: وهي الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة القائمة بذاتها وما في حكمها.
  • الجهة صاحبة المشروع/ الجهة المتعاقدة/ الجهة طالبة التعاقد: الجهة الإدارية أو الوحدة الإدارية أو أية جهة أخرى يؤذن لها بالتعاقد وتتولى دفع نفقات العقد أو من يخلفها قانونا.
  • المقاول/ المتعاقد: أدوات التنفيذ المقيدة و المصنفة وفقا للتشريعات النافذة التي قبل عطاؤها.
  • الجهة المشرفة: شخص أو أكثر تكلفهم الجهة صاحبة المشروع بالإشراف على إدارة ومتابعة تنفيذ كامل المشروع أو أجزاء منه ضمن حدود الصلاحيات المخولة له والمبينة في العقد المبرم بالخصوص.
  • الأعمال: جميع الأعمال الواجب تنفيذها بمقتضى العقد.
  • الأعمال المؤقتة: جميع الأعمال التي يتطلبها تنفيذ المشروع دون أن تكون جزءا منه والتي يمكن الاستغناء عنها بعد الانتهاء من التنفيذ.
  • معدات التنفيذ: جميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء المطلوبة لتنفيذ الأعمال أو إنهائها أو صيانتها أيا كانت طبيعتها أو المتعلقة بشيء من ذلك وتشمل المصانع والورش المقامة خصيصا لإنتاج مكونات أو عناصر أو مواد لتنفيذ تلك الأعمال، ولا يعتبر من بينها المواد أو الأشياء الأخرى التي تشكل أو يقصد منها أن تشكل جزءا من الأعمال.
  • مستندات العطاء: و هي شروط التعاقد وقوائم الأصناف والأعمال وملحقاتها والمواصفات وجداول الكميات والرسومات حسب الأحوال وكل ما له علاقة بالعطاء.
  • وثائق المشروع: جميع المستندات المتعلقة بالمشروع كالرسومات والمواصفات وجداول الكميات….الخ وكذلك أية تعديلات فيها أو إضافة إليها قد تصدر أو تعتمد كتابة من الجهة المشرفة أو الجهة صاحبة المشروع.
  •  الموقع: الأراضي وغيرها من الأماكن على اليابسة أو الماء التي يقام عليها أو تحتها أو فيها المشروع، والأماكن التي تقدمها الجهة صاحبة المشروع كالمساحات العمل أو لأي غرض آخر مما ينص عليه خصيصا في العقد باعتباره جزءا من الموقع.
  • المكتب الاستشاري: كل بيت للخبرة سواء كان فردا أو تشاركية أو هيئة أو شركة مقيدة ومصنفة وفقا للتشريعات النافذة لتقديم الخبرة في المجالات الإدارية أو المالية أو الهندسية أو الاقتصادية أو الصحية أو البيئية أو القانونية وغيرها، ولا يدخل في ذلك المستخدم في الجهة صاحبة المشروع.
  • أدوات التنفيذ: تشمل المقاول أو المورد أو المكتب الاستشاري بحسب الأحوال.
  • المخولون بالتصرف نيابة عن أدوات التنفيذ: هم الأشخاص المخولون بتقديم العطاء أو حضور جلسة فتح المظاريف أو مناقشة العطاء أو سحب التأمين الابتدائي أو إيداع التأمين النهائي وتوقيع العقد.
  • التسليم بميناء الوصول: يقصد به اشتمال السعر على كل ما يتعلق بتكلفة الصنف وتغليفه وتعبئته وشحنه والتأمين عليه، ويكون التسليم بالميناء البحري أو الجوي “المطار” أو المنفذ البري.
  • التسليم بميناء المورد على متن وسيلة النقل: يقصد به اقتصار السعر على تكلفة الصنف وتغليفه وتسليمه على متن وسيلة النقل البحري أو البري أو الجوي، ولا يشتمل السعر على تكلفة النقل والتأمين.
  • التكلفة + الهامش: وتكون بتنفيذ المشروع على أساس التكلفة الفعلية مضافا إليها هامش لتغطية أتعاب المقاول، طبقا لما يتفق عليه بين الجهة صاحبة المشروع والمتعاقد.

مادة 2

نطاق سريان اللائحة

تسري أحكام هذه اللائحة على العقود الإدارية التي تبرمها الجهات والوحدات الإدارية وكذلك على العقود التي تبرم لتنفيذ مشروعات التنمية الممولة من الميزانية العامة أيا كانت جهة التعاقد.

ويجوز للجنة الشعبية العامة تحقيقا للمصلحة العامة استثناء بعض الجهات والمشروعات من تطبيق أحكام هذه اللائحة.

مادة 3

تعريف العقد الإداري

يقصد بالعقد الإداري في تطبيق أحكام هذه اللائحة، كل عقد تبرمه جهة من الجهات المشار إليها في المادة السابقة، بقصد تنفيذ مشروع من المشروعات المعتمدة في خطة التنمية أو الميزانية أو الإشراف على تنفيذه أو تقديم المشورة الفنية أو تطويره أو في تسيير مرفق من المرافق العامة بانتظام واطراد، متى كان ذلك العقد يشتمل على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية وتستهدف تحقيق المصلحة العامة.

وتعتبر العقود الآتية من العقود الإدارية مني توفرت بشأنها الشروط السالف ذكرها:

  • أ. عقود مقاولات الأشغال العامة.
  • ب. عقود التوريد وعقود التوريد والتركيب.
  • ج. عقود الصيانة والتشغيل للمشروعات والمرافق العامة.
  • د. عقود الإدارة بمختلف أنواعها للمرافق العامة والمنشآت الصناعية أو السياحية وغيرها.
  • هـ. عقود بيع الأشياء التي تقرر الاستغناء عنها.
  • و. عقود استخدام المكاتب الاستشارية.
  • ز. عقود تنفيذ المشروعات غير الممولة من الميزانية العامة.

مادة 4 

اعتبار اللائحة جزءا لا يتجزأ من أي عقد

تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءاً لا يتجزأ من أي عقد إداري ويراعى في تفسير العقود الإدارية ما يلي:

  • أ. أن يجري التفسير في ضوء أحكام التشريعات النافذة في الجماهيرية العظمى عند إبرام العقد.
  • ب. الكلمات الدالة على المفرد فقط تعني كذلك الجمع والعكس صحيح حيثما تطلب السياق ذلك.
  • ج. العبرة في تطبيق هذه اللائحة بالأحكام الواردة في صلب النصوص ولا تعتبر عناوينها جزءا منها كما لا يجوز الاعتداد بالعناوين في تفسير أو شرح نصوص هذه اللائحة أو العقود المبرمة بموجبها.

الفصل الثاني | نطاق اختصاص الجهات والوحدات الإدارية بالعقود

مادة 5 

نطاق اختصاص اللجنة الشعبية العامة بالعقود الإدارية

تختص اللجنة الشعبية العامة بإصدار قرارات الترسية والإذن بالتعاقد في الحالات الآتية:

  1. ذات الطبيعة الخاصة والاستراتيجية وفقا لما تحدده اللجنة الشعبية العامة بالخصوص.
  2. التي يتم التعاقد فيها مع الشركات أو الجهات الأجنبية.
  3. التعاقدات التي تجريها الوحدات الإدارية التابعة للجنة الشعبية العامة.
  4. التعاقدات التي تخدم أو تدخل في نطاق أكثر من قطاع.

مادة 6 

نطاق اختصاص اللجان الشعبية العامة للقطاعات بالعقود الإدارية

تتولى اللجان الشعبية العامة للقطاعات كل في مجال اختصاصها ما يلي:

  • أ. إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والهندسية للمشروعات التي تدخل في نطاق اختصاصها وكذلك المشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
  • ب. اعتماد محاضر الترسية الصادرة عن لجنة العطاءات المختصة والتعاقد على مشروعات القطاع في حدود الميزانية المعتمدة له وبما لا يخل بأحكام المادة 5 من هذه اللائحة.

مادة 7 

نطاق اختصاص الوحدات الإدارية والشركات العامة بالعقود الإدارية

  • أ. تعد الوحدات الإدارية والشركات العامة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والهندسية المشروعات الممولة من الموارد العامة أو التي تلتزم اللجنة الشعبية العامة للمالية بسداد أقساط فروضها أو تكون ضامنة لسدادها.
  • ب. تعتمد اللجنة الشعبية العامة أو اللجان الشعبية العامة للقطاعات “بحسب الأحوال” محاضر الترسية الصادرة عن لجان العطاءات المشكلة بالجهات المشار إليها في الفقرة ” أ ” من هذه المادة وتصدر قرارات الترسية المتعلقة بها.

الفصل الثالث | طرق وحالات التعاقد

مادة 8

طرق التعاقد

يكون إبرام العقود الإدارية بإحدى الطرق الآتية:

  • أ. المناقصة العامة: وهي التي يعلن عنها الجميع أدوات التنفيذ “المؤهلة للتعاقد والمسجلة لدى الجهة المختصة بالقيد والتصنيف ووفق التخصص والفئة المناسبة للمشروع حسبما تنظمه لائحة قيد وتصنيف المقاولين” بقصد الوصول إلى أصلح عرض.

وتكون المناقصة العامة داخلية يعلن عنها في الجماهيرية العظمى أو عالمية يعلن عنها في الداخل والخارج.

  • ب. المناقصة المحدودة: وهي التي يقصر الاشتراك فيها على جهات أو أشخاص يختارون من بين المقيدة أسماؤهم في السجلات المعدة لذلك وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
  • ج. الممارسة: وتقع بالاتصال المباشر بجهات أو أشخاص متخصصين في مجال الأعمال أو الأصناف المطلوب التعاقد عليها من المقيدة أسماؤهم في السجلات المعدة لذلك بالجهة المختصة قانونا وممارستها للوصول إلى أفضل الشروط والأسعار للتعاقد.
  • د. التكليف المباشر: ويكون بإصدار أمر الشراء أو التكليف بالأعمال الأدوات التنفيذ من قبل المختص بتوقيع العقود في الجهات التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة.
  • هـ. المزايدة العامة: وتجري لبيع الأشياء وتتم عن طريق تقديم عطاءات للشراء أو بطريق المناداة للوصول إلى أعلى الأسعار.

مادة 9 

حالات إبرام العقود بطريق المناقصة والممارسة والمزايدة

  • أ. تبرم عقود الأشغال العامة، وعقود التوريد وغيرها من العقود الإدارية-بصفة عامة- بطريق المناقصة العامة، ولا يجوز العدول عن المناقصة العامة إلى طريق آخر من طرق التعاقد المشار إليها في المادة السابقة إلا لمقتضى يستند إلى أحكام هذه اللائحة.
  • ب. استثناء مما جاء في الفقرة السابقة يجوز التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو الممارسة في الأحوال الآتية:
  1.  الأعمال والتوريدات المحتكر صنعها أو استيرادها أو التي لا توجد إلا لدى أشخاص أو شركات معينة.
  2. الخدمات الاستشارية.
  3.  غير ذلك من الأحوال التي لا تسمح فيها طبيعة العقد أو ظروف إبرامه بإتباع طريق المناقصة العامة، ويجري تحديد هذه الأحوال بقرار مسبب من الجهة المختصة بإصدار قرار الترسية والأذن بالتعاقد.
  • ج. يشترط للتعاقد في الأحوال المشار إليها في الفقرة السابق وبالنسبة للوحدات الإدارية الحصول على إذن بإجراء مناقصة محدودة أو ممارسة من الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار الترسية والأذن بالتعاقد، وان يدعى للتعاقد عدد كاف من أدوات التنفيذ لا يقل عن ثلاثة.
  • د. تبرم بطريق المزايدة العامة عقود بيع الأشياء التي يستغني عنها أو التي يتقرر بيعها وفقا للقانون.

مادة 10

حالات التعاقد بطريق التكليف المباشر

  • أ. يجوز التعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات الآتية:
  1. الحالات التي تقتضيها متطلبات الأمن الوطني أو حالة الطوارئ حسبما تقرره اللجنة الشعبية العامة.
  2. التعاقد مع إحدى المنظمات الدولية أو الجهات الحكومية الأجنبية تنفيذا لاتفاقيات نافذة.
  3. الحالات التي لا يتقدم فيها أحد في المناقصات العامة أو المحدودة أو الممارسات وفلك بموافقة اللجنة الشعبية العامة المسبقة على ذلك، وتضمن هذه الموافقة في التقرير المشار إليه في الفقرة ب من المادة 68 من هذه اللائحة.
  4. تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة أو شراء مواد لازمة لحالة من حالات الضرورة العاجلة.
  5. المواد المحتكرة أو التي لا توجد إلا لدى شخص أو جهة بذاتها.
  6. قطع الغيار عند الشراء من المصنع الأصلي أو وكيله المعتمد.
  7. المشتريات العادية والأعمال العادية ومقاولات النقل.
  8. أعمال الصيانة والترميمات العادية.
  9. الخدمات الاستشارية لحالة من حالات الضرورة العاجلة أو تلك التي لا تجاوز قيمتها مبلغ 1,000,000 مليون دينار.
  • ب. يشترط للتعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات المنصوص عليها في البنود 4، 5، 6 من الفقرة السابقة أن يصدر الإذن بالتعاقد من الجهة المختصة وإعتماد أمين اللجنة الشعبية العامة في حالة تجاوز قيمة أي منها 2,000,000 مليون دينار، أما بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البنود 7، 8، 9 من ذات الفترة، فيشترط موافقة أمين اللجنة الشعبية للجهة المتعاقدة أو من في حكمه على التعاقد إذا لم تجاوز القيمة 1,000,000 مليون دينار، وموافقة أمين اللجنة الشعبية العامة إذا تجاوزت القيمة ذلك، وفي جميع الأحوال يجب توضيح الأسباب التي دعت إلى التعاقد عن طريق التكليف المباشر وأن يدون الموظف المسؤول على مستندات الصرف أن الأشياء الموردة والأعمال المنفذة مطابقة للشروط وأن أسعارها مناسبة.

الفصل الرابع | شروط ومتطلبات التعاقد قبل البدء في الإجراءات

مادة 11 

دراسة موضوع التعاقد ومتطلباته قبل البدء في الإجراءات 

على كل جهة من الجهات التي تطبق أحكام هذه اللائحة أن تقوم وقبل البدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات التعاقد بدراسة موضوع التعاقد ومتطلباته دراسة شاملة وخاصة من النواحي الآتية:

  • أ. تحديد موضوع التعاقد تحديدا دقيقة
  • ب. مراعاة الشروط البيئية والمحيط وانسجامه مع المخطط العام.
  • ج. التأكد من توفر الخدمات المرفقية وجاهزيتها لاستفادة المشروع منها عند إنجازه.
  • د. التأكد من أن المشروع مدرج في خطة التحول أو في الميزانية، وتحديد علاقته بالمشروعات و الأخرى الواردة في هذه الخطة ومبلغ الاعتمادات المالية المدرجة له ومدى كفاية هذه الاعتمادات لتنفيذ المشروع.
  • هـ. قبل التعاقد على التوريد السنوي أو الدوري أو الموسمي للمواد يتعين وجود قوائم جرد في تاريخ قريب من تاريخ تقديم طلب الإذن بالتعاقد تبين:
  1.  المخزون النفطي في المخازن الرئيسية والفرعية ووحدات التوزيع كمية وقيمة.
  2.  المواد التالفة والتي انتهت صلاحيتها كمية وقيمة.
  3.  كمية وقيمة المستورد في أخر مرة.
  4.  معدلات الاستهلاك السنوي لهذه المواد.

ويجب أن توثق قوائم الجرد وتحفظ بطريقة جيدة.

  • و. الدراسة الفنية ووصف البنود والمكونات والسعات.
  • ز. الدراسة المالية شاملة لبيان الأسعار والتقديرات المالية المبدئية للمشروع.
  • ح. التأكد من توفر الشروط القانونية لموضوع التعاقد وإجراءاته.

ويجوز بموافقة اللجنة الشعبية العامة عند الضرورة الاستثناء من أحكام بعض البنود الواردة في هذه المادة.

مادة 12 

الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة في إعداد الدراسات والإشراف على تنفيذ المشروعات 

للجهة طالبة التعاقد أن تستعين في إعداد الدراسات المنصوص عليها في المادة 11 بالمكاتب الاستشارية المتخصصة كما يجوز لها الاستعانة بالمكاتب المذكورة للإشراف على تنفيذ المشروعات.

مادة 13 

شروط وضع مواصفات الأعمال والمشروعات والتوريدات

يجب مراعاة ما يلي عند وضع مواصفات الأعمال والمشروعات والتوريدات:

  • أ. أن تكون المواصفات تفصيلية ودقيقة ومتفقه مع المواصفات القياسية، والاستعانة بالمواصفات الدولية إذا لم تتوافر المواصفات القياسية الليبية.
  • ب. تجنب الإشارة إلى الوصف أو الرقم أو النوع المميز أو علامة معينة أو مواصفات تنطبق على نماذج خاصة. 

مادة 14

قواعد وضع تقديرات الأسعار

  • أ. تضع الجهة طالبة التعاقد تقديراتها للأسعار بقدر ما يمكن من الدقة و بمراعاة ما يلي:
  1. الإستعانة بأسعار السوق مع أخذ أسعار المشروعات أو التوريدات السابقة والأسعار النمطية بعين الاعتبار.
  2. توضع تقديرات الأسعار إما بمقطوع إجمالي أو على أساس سعر الوحدة أو الفئة مضروبة في عدد الوحدات المطلوبة أو الكمية الوارد بيانها في المقايسة أو قائمة الكميات، وذلك حسب طبيعة المشروع ومقتضيات المصلحة العامة.
  3. توضح تقديرات أسعار التوريدات من الخارج الثمن وسائر تكاليف الشحن والنقل والتأمين على البضاعة ضد المخاطر المحتملة والرسوم والضرائب المتعلقة بها.
  • ب. أن تبين الجهة طلبة التعاقد بوضوح الأسس التي استندت إليها في تقديراتها للأسعار والجهة أو الجهات التي استعانت بها في وضع هذه التقديرات.

مادة 15 

قيد الجهات المؤهلة للقيام بأعمال المقاولات والتوريدات وغيرها من الأعمال موضوع العقود الإدارية

تصدر اللجنة الشعبية العامة قراراً بتنظيم قيد وتصنيف أدوات التنفيذ المؤهلة للقيام بأعمال المقاولات والتوريدات والخدمات الاستشارية وغيرها من الأعمال موضوع العقود الإدارية، ويحدد القرار الجهة أو الجهات التي تقوم بمسك سجلات قيد وتصنيف أدوات التنفيذ المذكورة سلفا وذلك بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

ويحظر التعاقد مع أدوات التنفيذ غير المقيدة والمصنفة وفقا لأحكام هذه المادة، ويجوز إذا اقتضت الضرورة بقرار من اللجنة الشعبية العامة الاستثناء من ذلك.

مادة 16

تطبيق تشريعات المقاطعة

  • أ. على كل من يتقدم للتعاقد مع الجهة المتعاقدة الالتزام بما تقرره الجهات المختصة بشأن إخضاع أي دولة للمقاطعة أو حظر التعامل معها.

ويجب أن يتضمن كل عقد إداري تعهدا من أطراف التعاقد بالالتزام بأحكام الفقرة السابقة والقبول بما يترتب على عدم الالتزام بها من آثار.

  • ب. في حالة ثبوت مخالفة الالتزام المشار إليه في الفقرة السابقة يجوز للجهة المتعاقدة أن تلغي العقد بعد إخطار المتعاقد بخطاب مسجل، مع عدم الإخلال بحقها في المطالبة بالتعويض، كما يكون للجهة المتعاقدة بدلا من إلغاء العقد سحب المشروع والتنفيذ على حساب المتعاقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

مادة 17 

الشروط المطلوب توافرها فيمن يتقدم للتعاقد مع الجهة أو الوحدة الإدارية

يشترط فيمن يتقدم للتعاقد مع جهة أو وحدة إدارية ما يلي:

  • أ. أن يكون اسمه مقيدا ومصنفة لدى الجهة المختصة بتلك.
  • ب. ألا يكون محرومة من التعامل مع الجهات أو الوحدات الإدارية أو مستبعدة من التقدم للتعاقد معها.
  • ج. ألا يكون قد أدين في وقانع جناية أو إدارية تمس الأمانة في التعامل أو حسن السمعة.

مادة 18

حالات الحرمان من التعاقد

 مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى مقررة قانونا، يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة-بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص-حرمان المتعاقد بصورة دائمة أو لمدة يحددها القرار، من التعاقد مع الجهات الإدارية أو الوحدات الإدارية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك في الحالات الآتية:

  • أ. إذا تأخر في تنفيذ عقد إداري بما يجاوز المدة المتفق عليها فيه دون مبررات تقبلها الجهة المتعاقدة.
  • ب. إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم في إبرام أو تنفيذ العقد.
  • ج. إذا امتنع عن دفع التأمين النهائي أو امتنع عن توقيع العقد بعد اختياره للتعاقد.
  • د. إذا وقع منه احتيال في تعامله أو ثبت أنه قدم أو حاول تقديم رشوة بنفسه أو من خلال وسيط سواء بطريق مباشر أو غير مباشر إلى موظف له صلة بالتعاقد.

ويبلغ القرار الصادر بالحرمان من التعاقد-فور صدوره-إلى جميع الجهات التي تطبق هذه اللائحة، ويؤشر بمضمونه في ملف أداة التنفيذ لدى الجهة المختصة بقيد وتصنيف أدوات التنفيذ.

الفصل الخامس | لجان العطاءات

مادة 19

لجان العطاءات بالجهات والوحدات الإدارية

تنشأ لجنة للعطاءات في كل جهة إدارية تختص بإجراء المناقصات العامة والمحدودة والممارسات والمزايدات العامة وتلقي وفحص عطاءات المتقدمين فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة للبت فيها، كما يجوز إنشاء لجان فرعية للعطاءات بالوحدات الإدارية التابعة لها.

مادة 20

الأحكام المنظمة لعمل لجان العطاءات

يبين قرار من اللجنة الشعبية العامة كيفية تشكيل لجان العطاءات ويحدد اختصاصاتها وأسلوب عملها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها واعتماد هذه القرارات وتوثيقها وتنفيذها وغير ذلك من الأحكام المنظمة لها.

الفصل السادس | إجراءات الترسية والتعاقد

مادة 21

البيانات الواجب إدراجها في محضر الترسية

يجب أن يحتوي محضر الترسية الصادر عن لجنة العطاءات على البيانات الآتية:

  • أ. موضوع العطاء.
  • ب. رقم العطاء.
  • ج. تاريخ فتح المظاريف.
  • د. أسماء وعناوين مقدمي العروض.
  • هـ. ملخص للإجراءات التي اتخذتها اللجنة بشأن العطاء، توضح فيه مراحل الإعلان عن العطاء مراحل دراسة العروض والبت فيها.
  • و. جدول بالأسعار وقت فتح المظاريف.
  • ز. جدول بالشروط والتحفظات المقدمة بالعروض ومدة سريانها.
  • ح. نتائج الدراسة الفنية للعروض.
  • ط. كشوفات مقارنة وتحليل الأسعار.
  • ي. قائمة بالعروض المستبعدة وأسباب الاستبعاد.
  • ك.ما يفيد ملاءمة الأسعار.
  • ل. الأسس والمعايير التي أسند إليها في التوصية النهائية.
  • م. توصية اللجنة بشأن العطاء.

مادة 22

قرار الترسية

مع مراعاة أحكام المواد 5، 6، 7 من هذه اللائحة، يجوز للجهة المختصة بإصدار قرار الترسية:

  • أ. اعتماد محضر الترسية الصادر عن لجنة العطاءات وإصدار قرار الترسية على النحو الوارد في ذلك المحضر،
  • ب. إعادة المحضر إلى لجنة العطاءات للقيام بأحد الإجراءات الآتية:
  1. إعادة الإعلان عن العطاء.
  2. إجراء ممارسة بين أصلح العروض المتقدمة بهدف الحصول على شروط تعاقدية أفضل مالية وفنية.
  3.  طلب إعادة النظر لعصر أو أكثر من عناصر الترجيح الواردة في المحضر.
  • ج. إلغاء العطاء مع بيان الأسباب.

مادة 23

نماذج العقود الإدارية

  • أ. تتولى إدارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل إعداد نماذج لمختلف العقود الإدارية التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة،كما تتولى مراجعتها بشكل دوري او كل ما استدعت الضرورة ذلك،وتصدر هذه النماذج بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
  • ب. يجب تضمين النماذج المشار إليها في الفقرة السابقة الشروط الجوهرية التي تنص عليها هذه اللائحة.
  • ج. لا يجوز لأي جهة من الجهات طالبة التعاقد ان تخرج عن مقتضى النماذج العقود الادارية الى بنودها أو أن تنقص من شروطها أو تعدل فيها.
  • د. يجب أن يكون مشروع العقل المعتمد من الجهه المختصه عنصرا أساسيا من مستندات العطاء.

الفصل السابع | الضرائب والرسوم وغيرها من الأعباء المالية

مادة 24

الملتزم بأداء ضرائب الدخل والدمغة والضرائب الإضافية

يلتزم المتعاقد بأداء ضريبة الدمغة وضرائب الدخل وغيرها من الضرائب الإضافية التي تستحق على أرباحه وفقا لاحكام قانون ضرائب الدخل والتشريعات الضريبية، ولا ينقل العبء الضريبي والرسوم والعوائد الم الجهة المستحقة على المتعاقد إلى الجهة المتعاقدة،على أنه يجوز أن ينص في العقد على تحمل الجهة المتعاقدة أية زيادة في الضرائب تفرض بعد التوقيع العقد ويجوز بإذن من الجهة المختصة باعتماد الترسية والأذن بالتعاقد وفقا لأحكام هذه اللائحة أن تقوم الجهة المتعاقدة بسداد كل أو بعض الضرائب المشار إليها نيابة عن المتعاقد على أن تستقطع قيمة المبالغ المسددة من مستحقاته عن تنفيذ أعمال العقد او من اي الضمانات أو مستحقات اخرى له لدى الجهات والوحدات الإدارية الأخرى.

مادة 25

الملتزم بأداء الرسوم وضريبة الاستهلاك

يتحمل المتعاقد ضريبة الاستهلاك ورسوم الخدمات وغيرها من الرسوم والعوائد، وسائر المبالغ التي تستحق عليه بسبب استيراد البضاعة أو دخولها وذلك بمقتضى التشريعات المنظمة لذلك فى المادة السابقة.

ويجوز بموافقة الجهة المختصة بإصدار قرار الترسية أن تتحمل الجهة المتعاقدة أداء كل أو بعض الرسوم و الضريبة المشار إليها.

الباب الثاني | إجراءات التعاقد بطريق المناقصة العامة

الفصل الأول | إجراءات الإعلان عن المناقصة

مادة 26

إعداد نسخ شروط المناقصة

  •  أ. يجب على لجنة العطاءات قبل الإعلان عن المناقصة التأكد من:
  1. إتمام الدراسة والمتطلبات المنصوص عليها في المادة 11 من هذه اللائحة.
  2. توفر عدد كاف من نسخ مستندات العطاء.
  •  ب. تحدد الجهة طالبة التعاقد ثمن النسخة بما يغطي تكاليف طبعها مضافا إليها نسبة 10 % (عشرة في المئة) كمصاريف إدارية.

وتسلم النسخة أو النسخ لمن يرغب في التقدم للمناقصة بمجرد طلبه لها بعد سداد ثمنها، ويجوز إضافة مصاريف الشحن لمن يطلب إرسالها بالوسائل المتاحة.

مادة 27

ما يتضمنه الإعلان عن المناقصة

 يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة البيانات الاتية:

  • أ. ملخصا وافيا لموضوعها وشروطها.
  • ب. المدة المحددة لتقديم العروض خلالها وتاريخ فتح المظاريف.
  • ج. المدة التي يظل مقدم العطاء ملتزما خلالها بطانة.
  • د. الجهة التي تقدم إليها العطاءات.
  • هـ. قيمة التأمين الابتدائي التقدم بالعرض.
  • و. قيمة التأمين النهائي عند الترسية.
  • ز. فنية التصنيف للمقاولين الذين يحق لهم التقدم بالعطاء.
  • ح. غير ذلك من البيانات التي ترى لجنة العطاءات أن تضيفها إلى الإعلان.

مادة 28

تحديد المدة اللازمة لتقديم العطاءات تحدد المدة اللازمة لتقديم العطاءات تبعا لأهمية موضوع المناقصة وطبيعته، بحيث لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان لأول مرة، ويجوز – بموافقة الجهة المختصة باعتماد محاضر الترسية – تقصير هذه المدة إذا كان ثمة مقتضى لذلك.

مادة 29 

قواعد تحديد مدة سريان العطاءات وإلزام مقدميها بها

  • أ. تحدد لسريان العطاءات المقدمة أقل مدة ممكنة يستوجبها فحص هذه الطائرات ومراجعتها وإجراء الدراسة الفنية لها.
  • ب. لا يجوز أن تزيد المدة في مناقصات التوريد التي لا تحتاج عيناتها إلى تحليل على ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، ويضاف إلى المدة المذكورة نصف شهر لتصبح خمسة وأربعين يوما في مناقصات التوريد السنوية أو التي تحتاج عيناتها إلى تحليل.
  • ج. تحدد مدة سريان عطاءات مقاولات الأشغال العامة والمصانع وما في حكمها تبعا لظروف كل حالة مع مراعاة تقصير المدة بقدر الإمكان.
  • د. يجب البت في المناقصة من قبل لجنة العطاءات قبل انتهاء مدة سريان العطاء، فإذا تعذر ذلك كان على اللجنة أن تطلب في الوقت المناسب – وقبل انتهاء المدة – من مقدمي العطاءات تمديد مدة سريان عطاءاتهم للفترة الإضافية اللازمة.

مادة 30

طرق الإعلان عن المناقصات العامة

يجري الإعلان عن المناقصات العامة المحلية والعالمية وفقا لما يلي:

  • أ. يعلن عن المناقصات العامة المحلية بالنشر في وسائل الإعلام المحلية، ويحدد عدد مرات النشر تبعا لأهمية المناقصة من حيث قيمتها وغير ذلك من الاعتبارات، ويجوز – بالإضافة إلى ذلك – الإعلان عن المناقصات في لوحة تعد لهذا الغرض بمقر الجهة طالبة التعاقد.
  • ب. يعلن عن المناقصات العالمية عن طريق النشر في وسائل الإعلام المحلية والعالمية وتزود المكاتب الشعبية للجماهيرية العظمى في الخارج وما في حكمها – وفق طلبها – بالعدد اللازم من نسخ الإعلان وشروط المناقصة والمواصفات والقوائم وملحقاتها، وذلك لتسليمها مقابل الثمن المحدد لمن يرغب في الاشتراك فيها.

مادة 31

قواعد الإعلان عن الأعمال والتوريدات

  • أ. يجب أن يتم الإعلان عن الأعمال المراد تنفيذها، وعن توريد الأصناف أو المواد المطلوبة في وقت مناسب، بحيث يكون هناك وقت كاف لإعادة المناقصة إذا اقتضى الأمر ذلك.
  • ب. يراعى بالنسبة لمناقصات التوريد السنوية أن يتم الإعلان قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وبالنسبة لمناقصات التوريد الموسمية أن يتم الإعلان في وقت يسمح بتوريد المواد أو الأشياء المطلوبة في الموسم دون تأخير.

مادة 32

قواعد رد ثمن مستندات العطاء

  • أ. إذا ألغيت المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف رد ثمن مستندات الطاء وملحقاتها لمن ا سبق له شراؤها وذلك مقابل إعادة جميع المستندات السابق بيعها له.
  • ب. أما إذا كان الإلغاء بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة فلا يجوز رد الثمن إلا لمن تقدم في المناقصة بناء على طلبه، وبعد رد جميع المستندات المتبقية لديه.
  • ج. إذا ألغيت المناقصة لعدم مطابقة العطاءات للمواصفات والشروط فلا يجوز رد الثمن.

الفصل الثاني | الشروط العامة لتقديم العطاءات

مادة 33 

قواعد إعداد قائمة الأسعار من قبل مقدمي العطاءات

على مقدم العطاء عند إعداده لقائمة الأسعار أن يراعي ما يلي:

  • أ. تحديد الأسعار بالعملة الليبية وبشكل واضح، وذلك إما بمقطوع إجمالي للعقد كله أو على أساس سعر الوحدة أو الفئة مضروبا في عدد الوحدات المطلوبة أو في الكمية الوارد بيانها في قوائم الكميات أو المقايسة على النحو الذي حدد في الإعلان عن المناقصة.على أنه يجوز أن تكتب الأسعار إلى جانب العملة الليبية بعملة أجنبية وذلك للتوريدات الخارجية في مختلف العقود، وفي هذه الحالة تكون العملة الليبية هي الأساس في المناقصة، كما تحدد التزامات الجهة المتعاقدة وتثبت طوال مدة تنفيذ العقد على أساس سعر الصرف لهذه العملة في يوم فتح المظاريف بالنسبة للمناقصات وسعر الصرف لها في يوم تقديم العروض بالنسبة للتعاقد بطريقي الممارسة والتكليف المباشر.
  • ب. تحديد جميع الأسعار على أساس قاعدة واحدة يمكن معها إجراء مقارنة سليمة وعادلة، ويجب أن تكون القيمة النهائية وفقا لأسعار الفئات بصرف النظر عن أية تغييرات في أسعار العملة أو تعديلات في الضرائب أو الرسوم المقررة.
  • ج. شمول السعر – لغرض المقارنة – الثمن التوريدات ومصاريف النقل والشحن والتعبئة والتغليف والمناولة والتأمين على البضاعة، وتكاليف تسليمها للجهة المتعاقدة والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان، وكل ما يتحمله مقدم العطاء من مصروفات بالنسبة إلى كل بند من البنود، ومصاريف التركيبات والصيانة في الأحوال التي تقتضي ذلك، والرسوم والعوائد والضرائب والمبالغ المفروضة التي يلتزم المتعاقد بأدائها.
  • د. كتابة الأسعار بالحبر السائل أو الجاف بالأرقام والحروف وباللغة العربية، وإذا وقع اختلاف بينهما في السعر المدون بالحروف هو الذي يعول عليه، ولا يجوز الكشط والمحو في قوائم الأسعار أو في جداول الفئات أو غيرها، ويجب لإجراء التصحيح في أي بيان إعادة كتابة هذا البيان بالأرقام والحروف بالحبر والتوقيع بجواره، وتؤرخ قائمة الأسعار ويوقع عليها مقدم العطاء.
  • هـ. أن يحدد سعر كل صنف على أساس الوحدة المبينة بجدول الفئات عدة أو وزنا، مقاسا أو كية أو غير ذلك دون تغيير أو تحيل في هذه الوحدة. 
  • و. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنود الطاء أو من المواصفات الفنية أو إجراء أي تعديل في هذه البنود أو المواصفات أيا كان نوعه، وإذا رغب مقدم العطاء في وضع اشتراطات خاصة أو إجراء تعديلات في بعض بنود العطاء أو في مواصفاته الفنية فعليه أن يكتب ذلك في ورقة مستقلة برفقها بعطائه، ويشير إليها في ذلك العطاء أو أن يرسل التعديل الذي يعرضه إلى لجنة العطاءات في رسالة مستقلة، بشرط أن تصل إليها قبل فتح المظاريف، ولا يعتد بأي تعديل يجري على غير ذلك النحر أو بصل بعد فتح المظاريف.
  • ز. لا يعتد بأي عطاء تحدد أسعاره على أساس خفض نسبة مئوية من أسعار أقل عطاء يقدم في المناقصة.
  • ح. في مناقصات التوريد إذا أغفل مقدم العطاء تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها في قائمة الأسعار المقدمة منه، فيعتبر ذلك امتناعا عن الدخول في المناقصة بالنسبة لهذا الصنف.
  • ط. في مناقصات الأشغال العامة إذا أغلال مقدم العطاء تحديد السعر المنطق ببند من البنود، في لجنة العطاءات أن تضع للبند الذي أغفله مقدم العطاء أعلى سعر وضع لذلك في العطاءات الأخرى المقدمة وذلك للمقارنة بين عطله وبين سائر العطاءات الأخرى المقدمة، وفي حالة رسو العطاء عليه يتم التعاقد على أساس قيمة العطاء المقدم منه،مع عدم الإخلال بحق اللجنة في استبعد العطاء.
  • ي. على لجنة الاعضاءات أن تراجع الأسعار المقدمة في العطاءات سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها ولها إجراء التصحيحات المادية اذا اقتضى الأمر وذلك للمقارنة بينها وبين أسعار السوق والأسعار الواردة بالتقديرات السابق إعدادها قبل الإعلان عن المناقصة.

مادة 34 

تقديم العطاءات على النماذج

المعدة من الجهة المتعاقدة إ يكتب العطاء على نموذج العطاءات المختوم بختم الجهة طلبة التعاقد، والمؤشر عليه برقم إيصال تحصيل الثمن وتاريخه وجدول الفئات المرافق له، ويوقع العطاء من صاحبه دون أية صورة من صور الوكالة، ويوضع داخل مظروف يطق ويختم بالشمع الأحمر، ثم يوضع في مظروف أخر، ويكتب على المظروف الداخلي عبارة (عطاء عن ……………….) (الجلسة ………………………..) وعنوان لجنة العطاءات المختصة، وعلى المظروف الخارجي اسم الجهة طالبة التعاقد مع نكر عبارة (بداخله عطاء عن …… الجلسة …….) وترسل العطاءات بالبريد المسجل، فإذا تم تسليمها إلى قسم المحفوظات بالجهة طالبة التعاقد وجب إعطاؤه إيصالا يثبت تاريخ الاستلام وساعته.

مادة 35 

الالتزام بإرفاق عطاء الأشغال العامة بيان بالأعمال السابقة المماثلة

  • أ. على كل من يقدم عطاء لمقاولة أشغال عامة أن يقدم في كتيب مستقل يرفق بالعطاء، بيانا بشأن خبرته الفنية السابقة في الأعمال الممثلة ونوعها وقيمتها وتاريخها، وذلك متى كان قد قام بهذه الأعمال لصالح جهات عامة في الجماهيرية العظمى.
  • ب. فإذا لم يكن قد سبق له القيام بمثل هذه الأعمال فعليه أن يقدم ما يثبت قيامه بأعمال شبيهة بتلك المطروحة في المناقصة مع بيان مواقعها وتواريخ إتمامها، وعليه تقديم التسهيلات اللازمة لتمكين من تكلفهم لجنة العطاءات المختصة من الإطلاع على تلك الأعمال ومعاينتها.
  • ج. على مقدم العطاء أن يرفق بطانة برنامجا مبدئيا لإدارة وتنفيذ المشروع وذلك بمراعاة نص المادة 111 من هذه اللائحة.

مادة 36 

المخولون بالتصرف نيابة عن مقدم العطاء

يرفق مع العطاء بيان بأسماء المخولين بالتصرف نيابة عن مقدم العطاء ونماذج توقيعاتهم وعلى أن يكون ذلك في مستندات موثقة مصدقة عليها من الجهات المختصة وفق القانون.

مادة 37 

تقديم عطاءات التوريد وفقاً لنماذج عينات جهة التعاقد

  • أ. تقدم عطاءات التوريد وفقا للمواصفات والرسومات ونماذج العينات المعتمدة من جهة التعاقد التي يجب على مقدم العطاء الإطلاع عليها، ويعتبر تقديم العطاء إقرارا من مقدمة باطلاعه عليها، وعليه أن يقوم بالتوريد طبقا لذلك.
  • ب. إذا أجازت الجهة طالبة التعاقد في الإعلان عن المناقصة عدم التقيد بالعينات فيجب على مقدم العطاء أن يقدم مع عطائه عينات من الأصناف المقدم عنها العطاء، تكون ذات حجم أو مقاس أو وزن يسمح بالفحم أو التحليل، وبشرط أن تكون مطابقة للمواصفات المطلوبة ولمقدم العطاء في هذه الحالة استرداد العينات خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل برفضها، وإلا أصبحت حقا للجهة طالبة التعاقد بدون مقابل.

مادة 38 

عدم الاعتداد بالعطاءات المقدمة بعد الميعاد وأحوال مدة

  • أ. يجب أن يصل العطاء في الميعاد المحدد بالإعلان، ولا يعتد بالعطاءات المقدمة بعد هذا الميعاد أيا كانت أسباب التأخير، وإذا صادف آخر يوم في ميعاد تقديم العطاءات عطلة رسمية امتد الميعاد إلى نفس الموعد من اليوم الذي يلي هذه العطلة.
  • ب. ومع ذلك يجوز للجنة العطاءات أن تصدر – قبل انتهاء الميعاد أو بعد انتهائه- قرارا مسببا بعد ذلك الميعاد لأحد الأسباب الآتية:
  1. إذا روي أن عدد العطاءات المقدمة قليل في ضوء أهمية المشروع.
  2. إذا طلب من الميعاد عدد كبير من أدوات التنفيذ الراغبة في التقدم بعطاءاتها.
  3. إذا استجدت ظروف تتعلق بالمشروع تحتم مد الميعاد.
  • ج. في جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار المد قبل فتح المظاريف، وأن يحدد القرار المدة الإضافية الجديدة، وأن يعلن عن مد الميعاد بنفس الوسيلة التي أعلن بها عن العطاء ذاته.

مادة 39

الالتزام بسريان العطاءات

يبقى العطاء ملزما لمقدمه حتى نهاية المدة المحددة لسريان العطاءات، وذلك بصرف النظر عن تاريخ استلامه في لجنة العطاءات أو الجهة طالبة التعاقد.

مادة 40

وجوب تقديم تأمين ابتدائي مع العطاء

  • أ. يجب أن يكون العطاء مصحوبا بتأمين أبتدائي، ولا يلتفت إلى العطاء غير المصحوب بكامل التأمين الابتدائي.
  • ب. يحدد هذا التأمين في شروط المناقصة وفي الإعلان عنها بنسبة 0.50 % (خمسين من المائة في المائة) من قيمة العطاء 
  • ج. يكون التأمين نقدا أو بصك مصدق عليه من أحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى أو بخطاب ضمان.
  • د. يجوز – إذا اقتضت المصلحة العامة وبموافقة الجهة طالبة التعاقد – أن توافق لجنة العطاءات على النظر في العطاءات غير المصحوبة بتأمين أبتدائي، وبشرط تقديم إشعار من المصرف بمباشرته إجراءات إصدار التأمين الابتدائي.

مادة 41 

كيفية أداء التأمين الابتدائي بخطاب ضمان وشروطه

  • أ. إذا كان التأمين بخطاب ضمان وجب أن يكون هذا الخطاب صادرة من أحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى أو أن يكون مصدقة منها، وأن يكون غير مقترن بأي قيد أو شرط وغير قابل للإغاء، وأن يقر فيه المصرف أنه يضع تحت تصرف الجهة طالبة التعاقد مبلغا يساوي قيمة التأمين الابتدائي، وأنه يلتزم بأداء هذا المبلغ بالكامل إلى هذه الجهة عند أول طلب من جانبها دون الحاجة إلى إنذار أو مطالبة قضائية أو اتخاذ أية إجراءات أخرى أو إثبات ضرر، ودون التفات إلى أي اعتراض يتقدم به صاحب إلها أو غيره إلى المصرف أو إلى الجهة طالبة التعاقد.
  • ب. يجب أن تتوفر كافة الشروط المبينة في الفقرة السابقة في خطابات الضمان المصدق عليها والمشار إليها في تلك الفقرة.

ويجب ألا تقل مدة سريان خطاب الضمان عن ثلاثين يوما بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء.

مادة 42

سحب العطاء قبل ميعاد فتح المظاريف

  • أ. إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف يصبح التأمين الابتدائي ملكا للجهة طالبة التعاقد، وذلك دون حاجة إلى إنذار أو التجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أخرى أو إقامة الدليل على حدوث ضرر.
  • ب. إذا لم يكن مقدم العطاء قد أدى هذا التأمين عملا بالفقرة د من المادة 40 من هذه اللائحة عليه أداؤه، وعلى الجهة طالبة التعاقد مطالبته بذلك.
  • ج. إذا انقضت مدة سريان العطاء جاز لمقدمه استرداد التأمين الابتدائي وفي هذه الحالة يسقط عطاؤه.
  • د. على أنه إذا انقضت مدة سريان العطاء دون أن يطلب مقدمة استرداد التأمين الابتدائي اعتبر ذلك قبوة منه لاستمرار الارتباط بعطائه، على أن يجدد مدة سريان خطاب الضمان، إلى أن يخطر الجهة طالبة التعاقد بسحب التأمين الابتدائي والعدول عن عطائه.

مادة 43

استلام العطاءات

يستلم ويسجل أمين سر اللجنة العطاءات التي ترد إلى لجنة العطاءات في مظاريف مغلقة ومختومة بالشمع الأحمر ويحفظها في خزانة خاصة لذلك لحين موعد فتح المظاريف ويقوم بتسليم إيصال إستلام عنها لمقدم العطاء مبينا فيه البيانات الاساسية من بينها عدد المظاريف المستلمة وتاريخ الاستلام واسم المستلم وصفته واسم المسلم وصفته.

الفصل الثالث | فض المظاريف ودراسة العطاءات

مادة 44

قواعد فض مظاريف العطاءات

يقوم أمين سر لجنة العطاءات بعرض العطاءات عليها خلال الدوام الرسمي لليوم المحدد لفتح المظاريف، وبعد التحقق من سلامة الأختام من قبلها ومن قبل مقدمي العطاءات ثم يضع على المظاريف أرقاما مسلسلة، ويفتحها واحدا بعد الآخر، ويضع على كل مظروف يتم فتحه وعلى العطاء الوارد بداخله رقما على هيئة كسر اعتيادي بسطه الرقم المسلسل للعطاء ومقامه عدد العطاءات المقدمة، مع إثبات عدد صفحات العطاء ثم يقرأ اسم مقدم العطاء وقيمته الإجمالية، بحيث يسمعها الحاضرون من مقدمي العطاءات؛ أو من ينوب عنهم ويثبت على كل عطاء بالمداد الأحمر قيمته الإجمالية بالحروف، وكذلك التأمين الابتدائي المقدم، ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على مظروف العطاء والأوراق التي تتضمن إجمالي مبلغ العرض، وتدرج هذه البيانات في سجل يعد لهذا الغرض، وتثبت اللجنة بمحضر الجلسة عدد العطاءات المقدمة وبياناتها.

مادة 45

قائمة أسماء مقدمي التأمين الابتدائي

  • أ. تعد لجنة العطاءات قائمة بأسماء من قدموا التأمين الابتدائي كاملا ومن قدموه ناقصا أو غيرمستوفي الشروط ومن لم يقدموا تأمينه ابتدائية.
  • ب. تسلم التأمينات إلى أمين سر اللجنة ويوقع باستلامها على محضر فتح المظاريف ويقيدها في سجل خاص يعد لهذا الغرض.

مادة 46

تأشيرات لجنة العطاءات بملاحظاتها

على رئيس لجنة العطاءات أن يضع دائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح في العطاء، وأن يضع خطا ملونة أمام كل عمل أو صنف لم يوضع له سعر، وأن يكتب بالحروف فئات الأسعار المكتوبة بالأرقام فقط، ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على جميع هذه التأشيرات.

مادة 47 

مراجعة لجنة العطاءات للعينات المقدمة مع العطاءات

على لجنة العطاءات أن تراجع العينات التي يكون قد سبق تقديمها من مقدمي العطاءات على الكشف الذي دون به بيان هذه العينات عند ورودها، وذلك بعد التأكد من سلامة أختامها وأغلفتها وتكتب اللجنة بيانا مفصلا عن العينات التي وردت مع العطاءات، ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على العينات وتسلم إلى الجهة طالبة التعاقد.

مادة 48

مراجعة العطاءات قبل تفريغها

  • أ. تراجع العطاءات قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية، وتصحح أية أخطاء مادية تكتشف في أي عطاء، ويوقع التصحيح من يتولى المراجعة بما يفيد إجراءه، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي الثمن فيعول على سعر الوحدة، كما يعتد بالسعر المبين بالحروف في حالة اختلافه مع السعر المبين بالأرقام.
  • ب. يتم تحديد قيمة العطاء وترتيبه بناء على ما تسفر عنه هذه المراجعة.

مادة 49 

مراجعة الأسعار ومقارنتها بالتقديرات المالية للمشروع

تعنى لجنة العطاءات بمراجعة الأسعار التي يتضمنها كل عطاء بشأن بنود الأعمال وأصناف التوريدات مع مقارنتها بالتقديرات المالية التفصيلية السابق إعدادها بشأن المشروع، وعلى اللجنة أن تسترشد بالأسعار السابق التعاقد عليها الذات الأعمال أو التوريدات، وأن تتحقق من تناسب الأسعار مع تقديرات المشروع.

وإذا رأت اللجنة إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار في جميع العطاءات المقدمة فيها أن تثبت في محضرها الإجراءات التي اتخذتها للوقوف على ذلك.

مادة 50

مراجعة العطاءات فنياً

تراجع لجنة العطاءات – بعد الانتهاء مما تقدم – كل عطاء من العطاءات المقدمة مراجعة فنية التحقق من مطابقته للشروط والمواصفات، ولمعرفة ما قد يتضمنه العطاء من تحفظات أو شروط بديلة أو اقتراحات فنية تغاير ما ورد بشروط المناقصة أو تضيف إليها أو تنقص منها أو تصححها أو تعدلها، ويتم ترتيب العطاءات فنية وفقا لما تسفر عنه هذه المراجعة.

مادة 51

تفريغ العطاءات في الكشوف

  • أ. تكلف لجنة العطاءات من يتولى – تحت إشراف رئيسها – تفريغ العطاءات على الكشف المعد لذلك من ثلاث صور على أن تودع العطاءات والكشوفات كل يوم عند انتهاء مواعيد العمل الرسمية في خزانة محكمة الإغلاق إلى حين الانتهاء من تفريغ وتكوين جميع البيانات والملاحظات والاقتراحات والاشتراطات التي تقدم بها المتناقصون خلافا لشروط المناقصة.
  • ب. يجب أن يتم تفريغ العطاءات على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى البت في المناقصة قبل انتهاء مدة سريان العطاءات.

مادة 52

الاستعانة بالجهة طالبة التعاقد أو غيرها

  • أ. للجنة العطاءات أن تستعين في أداء أعمالها المنصوص عليها في المواد السابقة بالأجهزة الفنية في الجهة طالبة التعاقد أو غيرها، ولها أن تشكل لذلك لجان فنية فرعية.
  • ب. على اللجنة أن تثبت في محاضرها كل إجراء اتخذته بشأن دراسة العطاءات ومراجعتها وفقا لأحكام المواد المذكورة، مع بيان وسائلها في البحث والتحري والجهات التي استعانت بها في ذلك، كما تثبت نتيجة الفحص الفني أو الكيميائي للعينات في الحالات التي تستلزم ذلك فض عن نتائج الفحص الفني والحسابي المالي للعطاءات.

الفصل الرابع | البت في العطاءات 

مادة 53

حالات إلغاء المناقصة

  • أ. يجوز إلغاء المناقصة قبل فتح المظاريف إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو إذا قدم عطاء وحيد، كما يجوز إلغاء المناقصة بعد فتح المظاريف في الحالات الآتية:
  1. إذا كانت العطاءات المقدمة مخالفة للشروط مما يجعلها غير صالحة للنظر فيها.
  2. إذا تبين من خلال دراسة العطاءات المقدمة أن عطاءا واحدا فقط مستوف للشروط.
  3. إذا كانت قيمة العطاء الأقل تفوق بنسبة 20% أو أكثر القيمة التقديرية الموضوعة له.
  4. إذا اقترنت العطاءات بتحفظات لا يمكن قبولها ولم يتم التوصل إلى تنازل أصحابها عنها عملا بالمادة 56 من هذه اللائحة.
  5. إذا كان عدد العروض المقدمة في المناقصة محدودة مقارنة بأهمية المشروع.
  • ب. يتم إلغاء المناقصة في الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الجهة المختصة باعتماد محاضر الترسية بناء على توصية من لجنة العطاءات ووفقا لأحكام هذه اللائحة، ولا يترتب على الإلغاء أي حق لأصحاب العطاءات في المطالبة بالتعويض.
  • ج. يعد الإعلان عن مناقصة جديدة أو يجري تحويلها إلى شكل آخر من أشكال التعاقد متى ! توافرت الشروط التي تجيز ذلك بمقتضى هذه اللائحة.

مادة 54

حالات استبعاد بعض العطاءات

تستبعد العطاءات الآتية بقرار مسبب من لجنة العطاءات: 

  • أ.العطاءات المقدمة بعد الميعاد المحدد لقبول العطاءات وذلك مع مراعاة حكم المادة 38 من هذه اللائحة.
  • ب. العطاءات غير المصحوبة بالتأمين الابتدائي وذلك مع مراعاة أحكام المادة 40 وما بعدها من هذه اللائحة.
  • ج. العطاءات المخالفة للشروط والمواصفات المحددة في هذه اللائحة.
  • د. العطاءات المقدمة من أشخاص أو منشآت أو شركات ممن لا تتوافر فيهم الشروط اللازمة للاشتراك في المناقصة والمنصوص عليها في المادة 17 من هذه اللائحة أو صدر قرار بحرمانهم من التعاقد مع الجهات الإدارية العامة وفقا لنص المادة 18 من هذه اللائحة.
  • هـ. العطاءات التي تقل قيمتها بنسبة 30% عن الأسعار التقديرية للمشروع البیان

مادة 55

قواعد إرساء المناقصة

  • أ. توصي لجنة العطاءات بإرساء المناقصة على صاحب أقل العطاءات سعرا من بين العطاءات التي لم يتقرر استبعادها، وتمنح الأولوية في إرساء المناقصة – عند توافر الكفاءة الفنية وتساوي الأسعار – العطاءات المقدمة من أدوات التنفيذ الوطنية ويليها في ذلك أدوات التنفيذ المشتركة مع الجانب الليبي.
  • ب. على أنه يجوز للجنة أن توصي بإرساء المناقصة على مقدم أصلح العروض ولو لم يكن أقلها سعرا، وذلك لأسباب قوية تتعلق بالمصلحة العامة، ومع مراعاة ما يلي:
  1. أن تتمثل هذه الأسباب في عوامل جدية ذات أثر بالنسبة لطبيعة الأعمال موضوع المناقصة وجدواها وقيمتها، كتقديم نسبة أقل من التحويلات الخارجية أو عرض شروط بديلة أفضل أو مواصفات أجود أو اقتراح مدة أقصر للتنفيذ أو أية مزايا إضافية أخرى أو أن تتوفر في المتناقص صاحب العرض الأصلح عوامل أفضلية ظاهرة من حيث الكفاية والأهلية والسمعة وسابقة التنفيذ.
  2. أن تبين اللجنة في محضرها بوضوح الأسباب والظروف التي دعتها إلى التوصية بإرساء المناقصة على غير صاحب أقل العطاءات سعرا.

مادة 56 

حالات التفاوض مع مقدمي العروض المقترنة بتحفظات

  • أ.إذا تبين للجنة العطاءات بعد فتح المظاريف أن أقل عطاء قدم في المناقصة مقترن بتحفظ أو تحفظات مالية أو فنية أو غيرها، أو أن أقل العطاءات غير المقترن بشيء من ذلك تزيد قيمته المالية كثيرا عن العطاء المقترن بتحفظات جاز لها التفاوض مع مقدم أقل عرض مقترن بتحفظات ليتنازل عن تحفظاته كلها أو بعضها بما يجعل عطاءه متفقا مع شروط المناقصة بقدر الإمكان وبما لا يدع مجالا للشك في أنه أفضل من الجدل قيمة غير المقترن بأية تحفظات، فإذا رفض جاز التفاوض مع من يليه بحيث لا تجري مفاوضة مع مقدم عطاء إلا إذا لم تجد المفاوضة مع جميع من سبقه في ترتيب العطاءات بحسب قيمتها.
  • ب. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كانت العطاءات كلها مقترنة بتحفظات أو كان العطاء الأقل يزيد عن القيمة التقديرية ولم يتقرر إلغاء المناقصة بسبب ذلك.

مادة 57 

حالات تجزئة المقادير أو الأعمال بين مقدمي العطاءات

يجوز تجزئة المقادير أو الأعمال بين مقدمي العطاءات إذا نص على ذلك في شروط العطاء وذلك في الحالات الآتية:

  • أ. إذا تساوت الأسعار بين عطائين أو أكثر وكانت مصلحة العمل تقتضي ذلك.
  • ب. إذا اشترط مقدم العطاء – الأقل سعراً – للتوريد مددا بعيدة لا تتناسب وحالة العمل جاز التعاقد مع صاحب أصلح العطاءات التي تليه على أقل كمية تلزم وتموين المخازن في الفترة بين تاريخي التوريد ومع صاحب العطاء الأقل على باقي الكميات.

مادة 58

إخطار من رست عليه المناقصة

  • أ. على الجهة طالبة التعاقد أن تخطر من قبل عطاؤه بنتيجة المناقصة وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار الترسية.
  • ب. يتضمن الإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة مطالبة من رست عليه المناقصة بإيداع التأمين ! النهائي خلال المدة المحددة لذلك وبموعد الحضور لتوقيع العقد.

مادة 59

رد التأمين الابتدائي لمن لم تقبل عطاءاتهم

  • أ. يرد التأمين الابتدائي – بدون أي فوائد – إلى صاحب الطاء غير المقبول وذلك بعد انقضاء المدة المحددة لسريان العطاء، كما يجب رد التأمين الابتدائي إلى صاحبه قبل انقضاء المدة المذكورة إذا تم تحصيل التأمين النهائي من صاحب العطاء المقبول.
  • ب. يرد التأمين النقدي بعد سحب إيصال التوريد، ويرد خطاب الضمان إلى المصرف المصدر له.
  • ج. يراعى عند رد التأمين الابتدائي لمن لم تقبل عطاءاتهم، رد ثمن مستندات العطاء للحالات الواردة في الفقرتين 2، 5 من البند أ من المادة 53 من هذه اللائحة.

مادة 60

إيداع التأمين النهائي ومقداره

  • أ. على صاحب العطاء المقبول أن يودع – خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يلي إخطاره بخطاب مسجل بقبول عطائه – تأمينا نهائيا يعادل نسبة 2%اثنين في المائة من قيمة ما رسى عليه، وله أن يكمل التأمين الابتدائي المدفوع نقدا أو بصك مصدق إلى ما يساوي التأمين النهائي المطلوب.
  • ب. لا يحصل التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة المتعاقدة نهائية – خلال مدة ثلاثين يوما المحددة لأداء التأمين النهائي – فإذا تم التوريد بصفة جزئية وكان ثمن الأصناف الموردة كافية لتغطية قيمة التأمين المذكور، أحتفظ بالثمن كتأمين نهائي حتى تمام تنفيذ العقد.
  • ج. استثناءا من أحكام الفقرة أ من هذه المادة يجوز للجهة المتعاقدة التحفظ على ما يغطي التأمين النهائي وذلك بخصم قيمته بنفس النسبة من كل مستخلص يتم اعتماده مقابل الأعمال المنفذة.

مادة 61

شروط التأمين النهائي

  • أ. تسري على التأمين النهائي أحكام هذه اللائحة المتعلقة بكيفية أداء التأمين الابتدائي.
  • ب. إذا كان التأمين النهائي بخطاب ضمان فيراعى أن يكون ذلك الخطاب ساريا لمدة تبدأ من وقت إصداره إلى حين تسليم الأعمال تسليما نهائيا بالنسبة إلى عقود الأشغال العامة، وإلى حين تمام التنفيذ بالنسبة إلى غير ذلك من العقود.

مادة 62

قواعد الاحتفاظ بالتأمين النهائي

  • أ. تحتفظ الجهة المتعاقدة بالتأمين النهائي بأكمله في عقود مقاولات الأشغال العامة إلى أن يتم التسليم النهائي للأعمال، وفي عقود التوريد وغيرها من العقود الإدارية إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية طبقا للشروط.
  • ب.بعد التسليم النهائي أو إتمام التنفيذ – بحسب الأحوال – يرد التأمين النهائي كلمة لو يرد ما تبقى منه إلى صاحبه.
  • ج. إذا كان المتعاقد قد كلف بأعمال إضافية أو بتوريد أصناف تزيد عما هو متعاقد عليه أصلا،فيراعى الاحتفاظ بجزء من التأمين يعادل نسبة قيمة الأعمال أو التوريدات الإضافية إلى حين استلامها نهائيا.
  • د. إذا كانت الأشياء التي يراد التعاقد على توريدها تحتاج إلى تحليل كيميائي أو فحص فني دقيق لا يتيسر إجراؤه وقت التوريد، وكانت الظروف تحتم تسليم هذه الأشياء وأداء الثمن فور إتمام التوريد، وجب على الجهة المتعاقدة أن تحتفظ بالتأمين النهائي أو أن تطلب مد خطاب الضمان المقدم كتأمين نهائي حتى إتمام التحليل أو الفحص، وأن تأخذ إقرارا من المورد بنص فيه على مطابقة الأصناف الموردة للمواصفات الفنية التي يتم التعاقد على أساسها، وتحمله كل مسؤولية تنتج عن عدم المطابقة التي تظهر عند التحليل أو الفحص.

مادة 63 

حالات إلغاء الترسية ومصادرة التأمين الابتدائي

  • أ. إذا امتنع من رست عليه المناقصة عن تقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد في المدة المحددة فعلى الجهة المتعاقدة أن تصدر التأمين الابتدائي، ويتم ذلك بخطاب مسجل يرسل إليه دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى أو الالتجاء إلى القضاء، وعلى هذه الجهة إخطار الجهة المختصة بمسك السجلات طبقا لأحكام المادة 15 من هذه اللائحة لشطبه من سجلاتها.
  • ب. تقوم الجهة المتعاقدة بإبلاغ الجهة المختصة باعتماد إجراءات التعاقد لإلغاء إرساء المناقصة وتتولى لجنة العطاءات اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
  1. التفاوض مع باقي المتناقصين للقبول بنفس أسعار وشروط المتناقص الذي ألغيت الترسية عليه.
  2. التوصية بإرساء المناقصة على من يليه في الترتيب بين المتناقصين.
  3. التوصية بإعادة طرح العطاء في مناقصة.
  • ج. يجوز للجهة المختصة باعتماد إجراءات التعاقد إلغاء الترسية إذا اقتضى ذلك الصالح العلم دون وقوع خطأ من جانب مقدم العطاء المقبول، وفي هذه الحالة ترد إليه التأمينات التي قدمها وثمن مستندات العطاء ولا يترتب على ذلك أي حق له في التعويض.

الباب الثالث | إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو الممارسة أو التكليف المباشر

الفصل الأول | المناقصة المحدودة والممارسة

مادة 64

إجراءات المناقصة المحدودة

  • أ. تجرى المناقصة المحدودة وفقا لأحكام هذه اللائحة ويجب أن تدعي أدوات التنفيذ التي تم اختيارها من بين المقيدة أسماؤهم في السجلات المعدة لذلك في الجهة المشار إليها في المادة 15 من هذه اللائحة.
  • ب. تكون الدعوة برسائل مسجلة ترسل إليها من قبل لجنة العطاءات تتضمن الطلب التقديم عروض المناقصة المحدودة.
  • ج. تسري على المناقصة المحدودة سائر الأحكام المنظمة للمناقصة العامة بما في ذلك دراسة العطاءات والبت فيها واعتماد إجراءاتها، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المناقصة المحدودة وأحكام هذه المادة.

مادة 65

إجراءات الممارسة

  • أ. تجرى الممارسة وفقا لأحكام هذه اللائحة وتتخذ إجراءات الممارسة بإتباع إحدى الطريقتين و الآتيتين:
  1. عن طريق تقديم العروض وفقا للإجراءات التي تتبع بشأن المناقصة المحدودة.
  2. عن طريق الاتصال المباشر المقصور على أشخاص أو جهات متخصصة في الأعمال أو المواد في موضوع الممارسة من بين المقيدة أسماؤهم بالسجلات المعدة لذلك في الجهة المشار إليها في المادة 15 من هذه اللائحة للحصول منها على عروض كتابية للبت فيها.
  • ب. تقوم لجنة العطاءات بدراسة العروض المقدمة ومفاوضة مقدميها للوصول إلى أفضل الأسعار والشروط للتعاقد وأخطار جهة التعاقد بتوصياتها.

مادة 66 

الإعلان عن آخر أسعار الممارسة بحضور مقدمي العروض

تعلن لجنة العطاءات بحضور مقدمي العروض في الممارسة – أو من ينوب عنهم – عن آخر الأسعار المقدمة من كل منهم وعن تحلظتهم وشروطهم الإضافية أو المعدلة، وتمنح المتقدمين مهلة لا تجاوز أسبوعا لتقديم إقرارات مكتوبة تتضمن أسعارهم وشروطهم.

مادة 67 

سريان أحكام المناقصة العامة على الممارسة

تسري على الممارسة أحكام المناقصة العامة وإجراءاتها ومحضر الترسية وقرار الترسية وتلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها ومع أحكام هذا الفصل.

الفصل الثاني | التعاقد بطريق التكليف المباشر

مادة 68

 اجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر

  • أ. بعد صدور الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر وفقا لأحكام هذه اللائحة، تتولى إجراءات التعاقد لجنة تتكون من رئيس وثلاثة أعضاء من ذوي التخصص والخبرة تشكلها الجهة مصدرة الإذن،وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور كامل أعضائها وتصدر آراءها بأغلبية الأصوات،وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتدون اجتماعاتها في محاضر.
  • ب.يعد تقرير بمعرفة هذه اللجنة يوضح فيه مدى مناسبة الأسعار التي يقترح التعاقد على أساسها ومدى موافقة الأشياء او الأعمال موضوع العقد للشروط والمواصفات.
  • ج.ويعرض هذا التقرير على الجهة المختصة بإصدار الإذن وفقا لأحكام هذه اللائحة الاعتماد إجراءات التعاقد.
  • د.لا يجوز التعاقد بطريق التكليف المباشر قبل صدور قرار من الجهة المذكورة اعتماد الإجراءات وفقا لحكم الفقرة السابقة.
  • هـ. تسري على التعاقد بطريق التكليف المباشر أحكام المناقصة العامة وإجراءاتها وذلك بقدر الذي لا يتعارض مع طبيعته وأحكامه.

الباب الرابع | إجراءات التعاقد بطريق المزايدة العامة

مادة 69

البيع بالمزايدة العامة

يكون بيع الأصناف الزائدة او المواد والمهمات وغيرها والتي أصبحت غير صالحة للاستعمال والتي يخشى عليها من التلف أو التي بطل استعمالها، بطريق المزايدة العامة لك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بإصدار قرار الترسية والأذن بالتعاقد طبقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 70

لجان تصنيف المواد والأشياء المراد بيعها

لا يجوز الدعوة للبيع بالمزاد أو بغيره للأصول والموجودات المملوكة للمجتمع أو للجهات الممولة من الموارد العامة قبل استيفاء جميع القواعد والإجراءات بشأن تخريدها أو الاستغناء عنها المنصوص عليها في قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

وتشكل لجنة أو أكثر بقرار من الجهة الإدارية المختصة يراعى أن يكون أعضاؤها من ذوي تخصصات فنية متنوعة،تتولى اتخاذ الإجراءات بتخريد الآليات والمواد والأشياء المراد بيعها أو الاستغناء عنها، وإجراء تصنيفها وتقسيمها إلى مجموعات متجانسة وتحديد سعرها التقديري ووضع شروط البيع بالمزايدة العامة.

مادة 71

طرق البيع بالمزايدة العامة

تجري لجنة العطاءات المزايدة بطريق تقديم العروض في مظاريف مغلقة أو بطريق المناداة، وإذا أجريت المزايدة بطريق تقديم العروض في مظاريف مغلقة، فتتم وفقا للإجراءات التي تتبع في المناقصات العامة بما لا يتعارض مع طبيعة المزايدات وأحكام هذا الباب، وفي جميع الأحوال تعطى فرصة للمتزايدين للمعاينة والكشف على الأصناف أو المواد المراد بيعها.

مادة 72

البيع بالمزايدة العامة بغير طريق المظاريف

إذا أجريت المزايدة بغير طريق المظاريف فللجنة العطاءات الاستعانة بمن ترى الاستفادة برأيه أو خبرته في هذا المجال، وعليها أن تنكر للمتزايدين وزن الصفقة أو عددها أو مقاسها، وكذلك مواصفاتها تفصيلية حسبما هو وارد بمحضر اللجنة المنصوص عليها في المادة 72 من هذه اللائحة دون ذكر الثمن الأساسي، ثم تحرر محضرا بإجراءاتها تبين فيه قيمة التأمين المؤقت المؤدي من كل من المتزايدين وما رد منه لأصحابه، وتدون مفردات البيع على الاستمارة المعدة لذلك وترافقها بقسيمة التحصيل.

مادة 73

شروط البيع بالمزايدة العامة

يجب أن ينص في شروط المزايدة على مايلي:

  • أ. أن يدفع المتزايدون قبل الدخول في المزايدة، تأمينا مؤقتة تحدده الجهة طالبة التعاقد تبعا لأهمية المواد المعروضة للبيع بموجب إيصال مؤقت يوقعه المستلم ويعتمده رئيس لجنة العطاءات، ويجب أن يكمل التأمين المدفوع إلى نسبة 20% (عشرين في المائة) من ثمن المواد والأشياء المعروضة للبيع بمجرد رسو المزاد، وفي هذه الحالة تحرر قسيمة تحصيل بقيمة التأمين النهائي المذكور بأكمله بعد سحب الإيصال المؤقت، ويتم الوفاء بكل من التأمين المؤقت والنهائي نقدا أو بصك مصر في مصدق علیه صادر عن أحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى.
  • ب. إذا تأخر من رسى عليه المزاد في أداء باقي الثمن نقدا أو بصك مصر في مصدق عليه صادرا عن أحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى خلال أسبوعين من تاريخ رسو المزاد عليه، صودر التأمين المدفوع منه وتطرح المواد والأشياء في المزاد ثانية للبيع على حساب المشتري المتخلف.
  • ج. إذا تأخر من رسى عليه المزاد في استلام ونقل المواد أو الأشياء التي رسى عليه مزادها خلال عشرة أيام من تاريخ أدائه الثمن ولم يقدم مبررات تقبلها الجهة المتعاقدة، حصلت منه مصروفات تخزين بواقع نسبة 2% (اثنين في المائة) من الثمن عن كل أسبوع تأخير أو جزء من الأسبوع، فإذا زاد على شهر تباع الأصناف لحسابه ويحاسب على فرق الثمن ومصاريف التخزين و نسبة 10% (عشرة في المائة) مقابل المصروفات الإدارية، وإذا زادت قيمة البيع عن قيمة المزاد فلا يكون له الحق في المبلغ الزائد بعد خصم مصروفات التخزين والمصروفات الإدارية.
  • د. يجوز تجزئة البيع للحصول على أفضل الأسعار.
  • هـ. تكون الكميات المعروضة للبيع قابلة للزيادة والنقص طبقا لما يسفر عنه التسليم الفعلي.
  • و. تعتمد الجهة المختصة بإصدار قرار الترسية والأمن بالتعاقد محضر المزايدة طبقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 74

قواعد بيع الأصناف المسعرة أو محددة الربح

 إذا كانت الأصناف المراد بيعها مسعرة أو محددة الربح وفقا للقانون فتباع بالسعر المحدد وتتبع في ذلك الإجراءات الآتية:

  • أ. ينشر بالطرق المنصوص عليها في المادة 30 من هذه اللائحة بيان عن الصنف ومواصفاته ومقداره وكيفية تسليمه وغير ذلك من البيانات والمعلومات المتعلقة به ويذكر أن البيع سيتم بالسعر المحدد لصاحب العطاء الأول غير المقترن بتحفظات والذي يقدم عن كل الكمية، واته في حالة عدم وجود عطاءات من هذا القبيل سيفضل العطاء المقدم عن أكبر كمية من الصنف، ثم ما يليه من عطاءات مرتبا ترتيبا تنازليا فيما يتعلق بالكميات المطلوب شراؤها، وترتيبا زمنية تبعا لوصول الطلبات المتحدة في الكمية بحيث يفضل أقدمها تاريخا، ويشترط أن تكون مصحوبة بتأمين تحدد الجهة طالبة التعاقد نسبته من السعر المحدد للصنف مع تحديد آخر ميعاد لقبول الطلبات.
  • ب. بحلول أخر ميعاد لقبول الطلبات تتولى لجنة العطاءات فتح المظاريف وتفريغ العطاءات والبت فيها.
  • ج. فإذا لم يتقدم أحد للشراء بالسعر المحدد تعين اتباع إجراءات المزايدة العامة على أن يكون السعر المحدد هو الحد الأقصى عند البيع بالمزاد.

مادة 75

قواعد إرساء المزايدة 

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجب إرساء المزايدة على من تقدم بأكبر العطاءات المستوفية للشروط، على أنه إذا كان العطاء مقترنا بتحفظ أو تحفظات جاز التفاوض مع من تقدم بها للنزول عنها كلها أو بعضها بما يجعل عطاءه أفضل العطاءات وذلك في الحدود وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 76

تجزئة المواد والأشياء المراد بيعها 

إذا تساوت الأسعار في أكثر من عطاء جاز للجنة العطاءات تجزئة المواد والأشياء المراد بيعها بين مقدمي العطاءات المتساوية إذا كان في ذلك تحقيق المصلحة العامة.

مادة 77

تسليم المواد والأشياء المباعة

 تتولى إدارة المخازن أو ما في حكمها في الجهة طالبة البيع بالمزاد تسليم المواد والأشياء المباعة وفق محضر أو محاضر ترسية المزاد المعتمدة مرفقا بها إيصالات قبض الخزانة لثمن البيع المدون في المحضر أو المحاضر.

مادة 78

إبلاغ مصلحة الضرائب عن البيع 

يجب على الجهة المتعاقدة إبلاغ مصلحة الضرائب بجميع ما يباع من أشياء إذا زادت عن 1000 (ألف دينار ليبي) أو تعدت حاجة الاستهلاك الشخصي العادي ولو قلت عن ذلك المبلغ، ويجب أن يتضمن التبليغ اسم المشترى وعنوانه وقيمة الأشياء المباعة ونوعها.

مادة 79

سريان أحكام المناقصة على المزايدة

تسري على المزايدة أحكام المناقصة وإجراءاتها فيما لا يتعارض مع طبيعتها والأحكام الواردة بهذا الباب.

الباب الخامس | تحریر العقد الإداري وتوقيعه

مادة 80

سلطة توقيع العقد

يتولى أمين اللجنة الشعبية للجهة المتعاقدة أو من له صلاحياته التوقيع على العقود أو تمديدها نيابة عنها.

مادة 81

التحقق من شخصية المتعاقد

  • أ. يجب على الجهة المتعاقدة التحقق قبل التوقيع على العقد من شخصية المتعاقد معه وجنسيته ومدى سلطته في إبرام العقد وسلطته في النيابة عن الشركة أو المنشأة التي يتعاقد نيابة عنها، وتنكر بمقدمة العقد هذه البيانات وترفق به المستندات المثبتة لذلك.
  • ب. تذكر في العقد البيانات المتعلقة بموطن المتعاقد ومركزه الرئيسي – إن كان شركة أو منشأة – وعنوانه الذي يمكن مكاتبته عليه في الجماهيرية العظمى، مع تعهده بالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على هذا العنوان وإلا جازت مخاطبته وإعلانه في العنوان المذكور بالعقد.

مادة 82

لغة العقد

  • أ. تحرر العقود الإدارية وملاحقها باللغة العربية.
  • ب. يجوز في حالات التعاقد مع شركات أو منشآت أجنبية أن يحرر العقد بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية، على أن يكون النص العربي هو الأصل وهو المعول عليه في التفسير والمرجع عند الاختلاف.

مادة 83 

اختصاص القضاء الليبي بالنظر في منازعات العقد

  • أ.يراعى النص في العقود الإدارية – بصفة أساسية – على اختصاص القضاء الليبي بالنظر في المنازعات التي تنشأ عن هذه العقود.
  • ب. على أنه يجوز إذا اقتضت الضرورة – في حالات التعاقد مع جهات غير وطنية وبموافقة اللجنة الشعبية العامة – أن ينص في العقد على الالتجاء للتحكيم بمشارطة تحكيم خاصة، ويجب في هذه الحالات أن تحدد مشارطة التحكيم أوجه النزاع التي يلجأ فيها إلى التحكيم وإجراءاته وقواعد اختيار المحكمين بما يكفل للجانب الليبي فرصة متكافئة في اختيارهم وتحديد مدى ما للمحكمين من سلطة واختصاص، والجوانب الأخرى المتطلبة لهذا الغرض، ويراعى في كل ذلك عدم الاتفاق على التحكيم بواسطة محكم منفرد.

مادة 84 

الوثائق التي ترفق بالعقد وضرورة مراجعتها

ترفق بالعقد الشروط العامة للتعاقد والمواصفات وقوائم الأسعار والكميات والرسومات بحسب الأحوال، وتعتبر هذه المرفقات وثائق مكملة للعقد وملحقة به، وتأخذ حكم نصوص العقد وبنوده ويجري التوقيع عليها من جميع الأطراف.

وعلى الجهة المتعاقدة مسؤولية مراجعة هذه الملحقات والتحقق من مطابقة محتوياتها لنصوص العقد وشروطه وأحكام هذه اللائحة قبل التوقيع على العقد.

مادة 85

نسخ العقد وتوزيعها

  • أ. يحرر العقد من ثمان نسخ ويوقع جميع الأطراف على كل نسخة منها وترسل الجهة المتعاقدة نسخة موقعة من العقد إلى كل من اللجنة الشعبية العامة للمالية واللجنة الشعبية العامة للجهاز التفتيش والرقابة الشعبية ومصلحة الضرائب، وبالنسبة للعقود المتعلقة بتنفيذ مشروعات التنمية تحال نسخة منها إلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والهيئة العامة للمعلومات.
  • ب. يجب إبلاغ جميع الجهات المذكورة في الفقرة السابقة بأية تعديلات تطرأ على العقد أو مدة تنفيذه أو قيمته الإجمالية.
  • ج. يقيد العقد في السجل المعد لذلك بمصلحة الضرائب ويؤشر عليه بما يفيد أداء ضريبة الدمغة المستحقة عنه وفقا للقانون.

الباب السادس | تنفيذ العقود الإدارية

الفصل الأول | أحكام عامة بشأن تنفيذ العقود الإدارية

مادة 86

سريان أحكام التنفيذ

تسري الأحكام الواردة بهذا الباب على كافة أنواع العقود الإدارية ما لم يرد بشأنها نص خاص في هذه اللائحة.

مادة 87

بدء مدة تنفيذ العقد

تبدأ المدة المحددة لتنفيذ العقد الإداري من اليوم المتفق عليه في العقد لبدء التنفيذ، فإذا لم يحدد في هذا العقد يوم معين لبدء التنفيذ حددت المدة على النحو الآتي:

  1. فيما يتعلق بعقد التوريد تبدأ المدة من اليوم الذي يلي إخطار المتعاقد بقبول عطائه.
  2. فيما يتعلق بعقد الأشغال العامة وعقد التوريد والتركيب وما في حكمهما، تبدأ المدة من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع المقاول خاليا من الشواغل، فإذا لم يكن خاليا فيتفق على المدة اللازمة لإخلائه، ويكون تسليم الموقع بناء على إخطار ترسله الجهة المتعاقدة إلى المقاول، ويحرر عند التسليم محضر يوقع من الطرفين ويكون من نسختين تسلم إحداهما للمقاول وتحفظ الأخرى لدى الجهة المتعاقدة.

وإذا لم يحضر المقاول أو مندوب عنه لتسلم الموقع في التاريخ الذي حبيتو والجهة السالف ذكرها فيحرر محضر بذلك ويعتبر تاريخه ميعادا للبدء في التنفيذ.

مادة 88

المقابل المالي لموضوع العقد

يستحق المتعاقد المقابل المالي المتفق عليه و بالأسعار الواردة في العقد، ولا يستحق أية زيادة عن ذلك تنشأ عن ارتفاع أسعار السوق خلال مدة التنفيذ، وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بالحق في أي تعويض أو زيادة في المقابل يقررها العقد في حدود أحكام هذه اللائحة، كما يجوز زيادة المقابل المالي للعقد في حال تنفيذ تشريعات تصدر بعد إبرام العقد يترتب عليها زيادة في الالتزامات المالية للمتعاقد، وفي كل الأحوال لا تضاف الزيادة إلى قيمة العقد في هذه الحالة إلا بعد موافقة الجهة المختصة بإصدار قرار الترسية والأذن بالتعاقد.

مادة 89 

يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة وبموافقة اللجنة الشعبية العامة أن يكون دفع المقابل المالي للعقد بطريقة (التكلفة +هامش).

مادة 90

الدفع عن طريق الاعتماد المستندي

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 118، 134 من هذه اللائحة يجوز دفع المقابل المالي المتفق عليه في العقد عن طريق اعتماد مستندي يفتح بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى وذلك إذا نص عليه في العقد، على أن يتحمل الطرف المستفيد مصاريف فتح الاعتماد وتعزيزه طبقا لما تقضي به الأصول والأعراف المصرفية، ويكون الإفراج عن الدفعات بموجب رسائل تصدر عن الجهة المتعاقدة أو قوائم دفع معتمدة منها بعد إتمام المصادقة على الصرف. وإذا كان الدفع تنفيذا لعقود توريد فلا يجوز إصدار رسائل الإفراج عن الدفعات إلا بناء على شهادة صادرة عن شركة تفتيش معتمدة ومسجلة لدى الجهة المختصة بقيد وتصنيف شركات التفتيش ويتحمل المتعاقد أتعاب التفتيش.

وفي كل الأحوال يتوجب النص في اتفاق لفتح الاعتماد على المستندات التي يتم الدفع بموجبها على النحو سالف الذكر فضلا عما يتم الاتفاق عليه من مستندات أخرى، والنص على حق الجهة في الخصم من الدفعات المستحقة لما عساه أن يكون مستحقا لها طبقا لأحكام العقد من غرامات وجزاءات وغيرها.

مادة 91

الدفعة المقدمة للمتعاقد

يجوز للجهة المتعاقدة – بعد تسجيل العقد لدى مصلحة الضرائب واستلام موقع العمل – أن تصرف للمقاول وبناء على طلبه دفعة مقدمة تحت الحساب لا تزيد على 15% (خمسة عشر في المائة) من قيمة العقد، وذلك مقابل تقديم خطاب ضمان تتوفر فيه الشروط المبينة بالمادة 41 من هذه اللائحة ويكون ساري المفعول حتى تاريخ تسوية الحساب الختامي المنصوص عليه في المادة 125 من هذه اللائحة.

ويجوز بالنسبة للعقود التي تقوم بها اعتبارات خاصة أن تتجاوز الدفعة المقدمة النسبة المشار إليها في هذه المادة بشرط موافقة الجهة المختصة بإصدار قرار الترسية والأذن بالتعاقد وبشرط ألا تتجاوز قيمة الدفعة المقدمة 25% من قيمة العقد وفي كل الأحوال يجوز صرف الدفعة المقدمة على أقساط وفقا لقيم خطابات الضمان التي تقدم.

ويجوز أن يتضمن هذا الخطاب نصا يسمح بتناقص قيمته بقدر ما يستوفي من قيمة الدفعة المقدمة وتسترجع هذه الدفعة من المبالغ التي تستحق للمقاول بنسب مئوية تتناسب وضمان الاسترداد پنهاية تنفيذ العقد.

وتستثني عقود التوريد وعقود الخدمات الاستشارية من شرط استلام موقع العمل لصرف الدفعة المقدمة للمقاول.

مادة 92

التعويض عن التأخير في صرف المستحقات

  •  أ. في العقود التي تخضع مستخلصاتها للمصادقة قبل الصرف من غير الجهة المتعاقدة، يتعين على الجهة المتعاقدة إحالة المستخلصات الجهة المختصة بالمصادقة خلال أسبوعين من تاريخ استلامها.
  •  ب. إذا تأخر صرف مستحقات المقاول بعد انقضاء مدة ستة أسابيع من تاريخ استلام الجهة المتعاقدة للمستخلص المقدم من المقاول، يكون للمقاول تعويض بواقع نسبة 0.25 % (خمسة وعشرين من المائة في المائة) من قيمة المستحقات المتأخرة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه، وبما لا يجاوز في جميع الأحوال نسبة سعر الفائدة المعتمد من مصرف ليبيا المركزي على تلك المستحقات المتأخرة.
  • ج. في حالة إرجاع المستخلص بملاحظات – يجب تصحيحها – إلى الجهة المتعاقدة من أية جهة عامة يكون من اختصاصها المصادقة على الصرف، يبدأ الميعاد المشار إليه في الفقرة ب من هذه المادة من تاريخ استيفاء طرفي التعاقد لتلك الملاحظات، ويجب على الجهة العامة وضع جميع ملاحظاتها مرة واحدة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال رد المستخلص بملاحظات جديدة لم ترد في مذكرة الملاحظات الأولى.
  •  د. في العقود التي لا يخضع فيها الصرف للمصادقة المسبقة من غير الجهة المتعاقدة يكون التعويض عن التأخير في صرف المستحقات المقاول بنفس النسبة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة وذلك بعد انقضاء أسبوعين من تاريخ استلام الجهة المتعاقدة للمستخلص المقدم من المقاول.
  •  هـ. تقع مسؤولية سداد قيمة التعويض المشار إليها في هذه المادة على أية جهة عامة مختصة بالنظر في المستخلص قبل سداده تكون سببا في التأخير دون مسوغ مشروع بعد المدة المحددة في الفقرات ب، ج، د من هذه المادة، وإذا كان اليوم الأخير من الميعاد المحدد بالفقرة المذكورة آنفا أو الأيام التي تليه عطلة رسمية يعتبر اليوم التالي لنهاية العطلة تاريخ بدء سريان غرامة التأخير.

وفي الحالات المذكورة في هذه المادة يتعين على المقاول التقدم بالمطالبة بالتعويض عن التأخير في صرف مستحقاته خلال مدة العقد وإلا سقط حقه في المطالبة عن التعويض، وفي جميع الحالات يسقط حقه في المطالبة بالتعويض اعتبارا من تاريخ إخطاره كتابة باستلام قيمة المستخلص.

مادة 93

التزام المتعاقد بالتشريعات النافذة

  • أ. على المتعاقد أن يتبع في تنفيذه للعقد الإداري أحكام التشريعات المعمول بها في الجماهيرية العظمى وخاصة ما يتعلق بالعمل ومستحقات العاملين والضمان الاجتماعي والتأمين على الأعمال والبضائع ووسائل النقل وتشريعات الآثار والجمارك والضرائب والدمغة وغيرها، ويتحمل ما يتطلبه ذلك من مصروفات بما في ذلك نفقات الحصول على أي ترخيص لازم لمباشرته العمل.
  • ب. يكون المتعاقد مسؤولا عن حفظ النظام بمكان تنفيذ العقد الإداري، وعليه أن يراعي متطلبات الأمن وأن يبعد من مستخدميه كل من تطلب الجهة المتعاقدة إبعاده عن مجال تنفيذ العقد سواء كان ذلك لإهماله أو غشه في التنفيذ أو لرفضه التعليمات الصادرة إليه من هذه الجهة أو مندوبها أو مخالفته للأحكام المنصوص عليها في العقد أو في هذه اللائحة.
  • ج. على المتعاقد أن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع ما يحدثه سير العمل في تنفيذ العقد من أضرار أو إصابات للعاملين لديه أو لأي شخص آخر ويكون المسؤول مباشرة عن التعويض عن الأضرار التي تنشأ عن خطته هو أو مندوبيه أو مستخدميه و.

مادة 94

استعمال المنتجات الوطنية

يلتزم المتعاقد باستعمال المواد والمنتجات الوطنية ذات المنشأ المحلي، بما في ذلك المواد المصنعة ونصف المصنعة محليا، وكذلك المواد والمعدات الأخرى المتوفرة في السوق المحلي شريطة مطابقتها للمواصفات الفنية المتعاقد عليها وبأسعار منافسة.

مادة 95

نقل حقوق المعرفة والتدريب

  • أ. يلتزم المتعاقد بنقل حقوق المعرفة لكافة التقنيات المتعلقة بالمشروع حينما ترى الجهة المتعاقدة ذلك ويتم التفاوض معه على كيفية تنفيذ المطلوب.
  • ب. يلتزم المتعاقد بتدريب العناصر الوطنية وفقا للنسب التي يتم الاتفاق عليها مع الجهة المتعاقدة.

مادة 96

حظر التنازل عن العقد للغير كلياً أو جزئياً

  •  أ. لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد كله أو بعضه للغير، ويحظر على الجهات المتعاقدة أن تضمن عقودها الإدارية أي إذن أو تصريح بالتنازل، كما يحظر عليها أن تقبل تنازل المتعاقدين معها عن عقودهم إلى الغير.
  • ب. إذا تنازل المتعاقد عن العقد كليا أو جزئية بالمخالفة لما تقدم فيلغي العقد ويصادر التأمين النهائي وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة المتعاقدة في التعويض عما يصيبها من أضرار وتحميل المتعاقد المخالف أية زيادة في الأسعار.
  • ج. على أنه يجوز للمتعاقد التنازل عن مستحقاته – كلها أو بعضها – إلى أحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى وذلك وفقا للشروط الآتية:
  1. ألا ينفذ هذا التنازل في مواجهة الجهة المتعاقدة إلا بعد موافقتها عليه كتابة.
  2. ألا يخل التنازل بما يكون لهذه الجهة قبل المتعاقد من حقوق.

وإذا تنازل المتعاقد إلى مصرف معين فلا يجوز الرجوع عنه إلا بعد موافقة المصرف.

مادة 97

التعاقد من الباطن

  • أ. لا يجوز للمتعاقد أيا كان أن يتعاقد من الباطن على تنفيذ كل الأعمال موضوع العقد.
  • ب. ومع ذلك يجوز له أن يتعاقد من الباطن مع جهات متخصصة ذات كفاءة وخبرة على تنفيذ بعض الأعمال موضوع العقد، وذلك بشرط موافقة الجهة المتعاقدة كتابيا على ذلك، ويبقى المتعاقد مسئولا بالتضامن مع المتعاقد من الباطن عن تنفيذ الالتزامات موضوع العقد.
  • ج. يراعى أن تكون الأولوية – في التعاقد من الباطن – الأدوات التنفيذ الوطنية إذا ما توفرت فيه الكفاية والخبرة والتخصص في الأعمال المزمع التعاقد عليها، وفي هذه الحالة لا يشترط موافقة الجهة المتعاقدة فيما لا يزيد على نسبة 25% (خمسة وعشرين في المائة) من قيمة العقد على أن يتم إخطارها بذلك.

مادة 98 

قواعد تحصيل المبالغ المستحقة للجهة المتعاقدة قبل المتعاقد معها

  • أ. للجهة المتعاقدة الحق في تحصيل أية مبالغ تستحق لها قبل المتعاقد وفقا لأحكام العقد ولو بطريقة الخصم من مستحقاته قبلها أو من التأمين النهائي المودع منه.
  • ب. على المتعاقد في حالة الخصم من التأمين النهائي لأي سبب كان أن يستكمل المبالغ التي خصمت منه، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب مسجل.
  • ج. فإذا لم تكن له أية مستحقات وعجز عن الأداء خلال المدة المذكورة رغم تنبيه جاز إلغاء العقد أو تنفيذه على حسابه، وذلك بخطاب مسجل يرسل إليه دون حاجة إلى الالتجاء للقضاء أو اتخاذ أية إجراءات أخرى، مع حفظ حق الجهة المتعاقدة في المطالبة بالتعويضات المترتبة على ذلك.

مادة 99

تعديل موضوع العقد بالزيادة أو النقص

  • أ. الجهة المتعاقدة الحق في إجراء تعديلات على موضوع العقد بالزيادة أو النقص في حدود نسبة يتفق عليها في العقد على ألا يتجاوز مجموع هذه التعديلات ما نسبته 15 % (خمسة عشر في المائة) من قيمة العقد الأصلية وذلك دون أن يكون للمتعاقد الحق في المطالبة بأي تعديل في الأسعار. ويكون للجهة المتعاقدة تطبيق أحكام الفقرة ج من المادة 60 على قيمة التعديلات.
  • ب. إذا جاوزت نسبة التعديل الحد المذكور في الفقرة السابقة كان للمتعاقد الحق في المطالبة بتعديل الأسعار بشأن الأعمال أو الكميات الزائدة عن الحدود السالف ذكرها وذلك بعد موافقة الجهة المختصة بإصدار قرار الترسية والأمن بالتعاقد.
  • ج. يجوز للمتعاقد أن يطلب من الجهة المتعاقدة تمديد مدة العقد للفترة المناسبة لتعديل العقد بالزيادة، ويقدم طلب المد مرفقة بالمبررات والأسباب المؤدية لذلك والمدة الإضافية المطلوبة، وفي هذه الحالة لا يجوز للمتعاقد أن يطالب الجهة المتعاقدة بليق تعويضات نتيجة لهذا التمديد.

مادة 100

الجزاءات التي توقع عند الإخلال بالالتزامات

  • أ. إذا أخل المتعاقد بالتزاماته كان للجهة المتعاقدة أن توقع عليه من تلقاء نفسها دون الالتجاء إلى القضاء بعض أو كل الجزاءات الإدارية الآتية:
  1. غرامة التأخير.
  2. مصادرة التأمين.
  3. سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد.
  4. إلغاء العقد.

مادة 101

إنذار المتعاقد قبل توقيع الجزاء

  • أ. فيما عدا غرامة التأخير لا يجوز توقيع الجزاء على المتعاقد قبل إنذاره وانقضاء المدة الكافية التي يحددها له الطرف الأول لتنفيذ التزاماته ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
  • ب. يكون الإنذار بخطاب مسجل يرسل إليه على العنوان المبين بالعقد دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر.
  • ج. يجوز للجهة المتعاقدة توقيع الجزاء – دون حاجة إلى إنذار – إذا كانت ضرورة تنفيذ العقد في موعده لا تسمح بالإنذار وانقضاء مدة على هذا الإنذار أو إذا كان هناك ضرر من استمرار المخالفة.

مادة 102

قواعد استحقاق غرامة التأخير

  • أ. إذا تأخر المتعاقد عن تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها سواء كانت أصلا أو تمديده، منطقة بالعمل كله أو بمرحلة من مراحله، استحقت عليه غرامة تأخير عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل كله وتسليمه أو التي يتأخر فيها إنجاز مرحلة من مراحل العمل عن الميعاد المحدد لها في البرنامج الزمني التفصيلي للمشروع.
  • ب. تستحق الغرامة ولو لم يترتب على التأخير ضرر ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات أخرى.
  • ج. تستحق الغرامة بالمبلغ أو النسب التي يحددها العقد، ويتم حسابها على أساس من القيمة الإجمالية للتعاقد، وذلك إذا رأت الجهة المتعاقدة أن الجزء المتأخر من الأعمال أو التوريدات يحول دون الانتفاع على الوجه الأكمل بما تم عمله أو توريده بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في المواعيد المحددة، أما إذا رأت أن الجزء المتأخر لا يسبب شيئا من ذلك فتحسب الغرامة على قيمة الأعمال المتأخرة فقط.
  • د. لا يجوز أن تتجاوز غرامة التأخير نسبة 5 % خمسة في المائة من القيمة الإجمالية للتعاقد إلا إذا نص العقد على نسبة تتجاوز ذلك، ويقصد بالقيمة الإجمالية للتعاقد قيمة العقد الأصلية مضافة إليها أو مخصوما منها أية مبالغ ناشئة عن تعديل موضوع العقد أو قيمته.
  • هـ. يجوز للجهة المتعاقدة – مع فرض الغرامة – أن تؤجل استقطاعها من المتعاقد إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بشرط أن تكون للمتعاقد لدى هذه الجهة مبالغ مستحقة تكفي لتغطية مبلغ الغرامة.
  • و. لا يخل اقتضاء الغرامة بحق الجهة المتعاقدة في التعويض يصيبها من أضرار بسبب التأخير.
  • ز. في جميع الأحوال يتحمل المتعاقد أية زيادة في تكاليف عقود الإشراف تنتج عن التأخير في أعمال التنفيذ.
  • ح. يجوز – بناء على طلب من المتعاقد يبين فيه أسباب التأخير في التنفيذ – إعفاءه من كل أو بعض غرامة التأخير وبشرط موافقة الجهة المختصة بإصدار قرار الترسية والأمن بالتعاقد.

وفي هذه الحالة يراعى عدم اتخاذ إجراءات توقيع الغرامة إلا بعد البت في قبول أو رفض الأسباب المقدمة، وإذا ما جرى الإعفاء فلا يجوز للمتعاقد – بأي حال من الأحوال – أن يطالب الجهة المتعاقدة بلية تعويضات نتيجة لهذا الإعفاء.

مادة 103

الحالات التي يجوز فيها إلغاء العقد

  • أ. يجوز للجهة المتعاقدة إلغاء العقد الإداري أو سحب العمل من المتعاقد وذلك في أي حالة من الحالات الآتية:
  1. إذا تأخر في البدء في التنفيذ أو تباطأ فيه على نحو ترى معه الجهة المتعاقدة أنه لن يتمكن من إتمامه في المدة المحددة بالعقد وذلك رغم تنبيه كتابة بذلك.
  2. إذا توقف العمل توقفاً تاماً لمدة تجاوز 24/1 من المدة الإجمالية للعقد دون سبب مقبول من الجهة المتعاقدة.
  3. إذا انسحب من العمل أو تركه أو قام الدليل على عدم مباشرته للتنفيذ كما هو مقرر أو ثبت اضطراب أعماله على نحو لا يرجى معه التنفيذ السليم.
  4. إذا تأخر تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها ولم تر الجهة المتعاقدة إعطاءه مهلة لذلك أو عجز عن الإنجاز في المهلة التي أعطيت له.
  5. إذا قام بنفسه أو بواسطة غيره وبطريق مباشر أو غير مباشر باستعمال وسيلة من وسائل الغش أو التدليس أو التلاعب في تنفيذ العقد أو في التعامل مع الجهة المتعاقدة أثناء فترة التنفيذ.
  6. إذا ثبت أنه قام بنفسه أو بواسطة غيره وبطريق مباشر أو غير مباشر تعاملات غير قانونية مع أحد موظفي الدولة أو أحد العاملين بالجهة المتعاقدة أو الجهة المشرفة على التنفيذ أو التواطؤ مع أي من هؤلاء أو شرع في شئ من ذلك للإضرار بالجهة المتعاقدة أو بالمصلحة العامة.
  7. إذا أعسر المتعاقد أو أشهر إفلاسه أو دخل في صلح مع دائنيه.
  8. إذا أهمل إهمالأ جسيمة في تنفيذ العقد أو أغفل القيام بأحد التزاماته الجوهرية المقررة في العقد ولم يباشر في إصلاح أثار ذلك خلال مدة 15 خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بإجراء ذلك الإصلاح.
  9. الحالات المنصوص عليها في المواد 16، 96، 98 من هذه اللائحة.
  • ب. يتعين في حالة إلغاء العقد ومصادرة التأمين والتضاء غرامة التأخير المستحقة مع المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى مع استمرار مسئوليته عن الأعمال التي قام بتنفيذها.
  • ج. يجوز في الحالات المنصوص عليها في هذه المدة وبدلا من إلغاء العقد سحب العمل من المتعاقد والتنفيذ على حسابه مع استمرار مسئوليته عن الأعمال التي قام بتنفيذها و إلزامه بالتعويضات وغرامات التأخير.
  • د. لا يجوز للجهة المتعاقدة إلغاء العقد أو سحب العمل إلا بموافقة الجهة المختصة بإصدار قرار الترسية والأذن بالتعاقد.
  • هـ. يجري الإخطار والتنبيه كما يتم إلغاء العقد أو سحب العمل بخطاب مسجل دون حاجة إلى الالتجاء للقضاء أو اتخاذ أي إجراء آخر، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين 101،121 من هذه اللائحة.

مادة 104 

التصرف في حالة وفاة المتعاقد أو انقضاء الشخص الاعتباري

  • أ. إذا توفي المتعاقد أو انقضت أداة التنفيذ الاعتبارية جاز للجهة المتعاقدة إنهاء العقد مع رد التأمين أو الموافقة على استمرار الورثة أو الخلف القانوني أو من يحل محل أداة التنفيذ الاعتبارية في تنفيذه إذا طلبوا ذلك، وتأكدت هذه الجهة من كفاءتهم المالية والفنية للاستمرار في التنفيذ، و عليهم في هذه الحالة أن يعينوا مندوبا عنهم تقبله الجهة المذكورة.
  • ب. إذا كان العقد مبرمة مع أكثر من متعاقد وتوفي أو حل وصفي أحد هؤلاء المتعاقدين في للجهة المتعاقدة الخيار بين إنهاء العقد مع رد التأمين وبين تكليف باقي المتعاقدين بالاستمرار في تنفيذه.
  • ج. يتم إنهاء العقد الإداري في جميع الحالات المذكورة في هذه المادة بخطاب مسجل دون حاجة إلى الالتجاء للقضاء أو اتخاذ أية إجراءات أخرى.

مادة 105

الظروف الطارئة

إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لا يمكن دفعها ولم يكن في الوسع توقعها، وكان من شأنها أن تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا يهدد المتعاقد بخسارة فادحة دون أن يصبح مستحيلا، كان للمتعاقد الحق في تعويض يرد التوازن المالي للعقد إلى الحد المعقول، فإذا استمر قيام هذه الظروف ولم يعد يرجى زوالها جاز إنهاء العقد بناء على طلبه.

مادة 106

القوة القاهرة

يعفى المتعاقد من تنفيذ التزاماته إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذها مستحيلاً.

مادة 107 

تعويض المتعاقد إذا أنهي العقد دون وقوع خطأ منه

يجوز للجهة المتعاقدة أن تنهي العقد في أي وقت تشاء دون وقوع خطأ من جانب المتعاقد إذا اقتضى ذلك الصالح العام، بشرط موافقة الجهة المختصة باعتماد إجراءات التعاقد، وفي هذه الحالة تصرف للمتعاقد مستحقاته عما تم تنفيذه من أعمال، وترد إليه التأمينات التي قدمها مع تعويضه عن ذلك عند الاقتضاء.

مادة 108 

الجهات الواجب إبلاغها عند توقيع جزاء على المتعاقد

على الجهة المتعاقدة أن تبلغ كلا من اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية واللجنة الشعبية العامة للتخطيط واللجنة الشعبية العامة للمالية، ومصلحة الضرائب والجهة المختصة بإصدار قرار الترسية والإذن بالتعاقد والجهة المختصة بالقيد في السجلات المشار إليها في المادة 15 بكل جزاء يوقع على المتعاقد، وبكل عارض من عوارض التنفيذ المشار إليها في المواد 92 – 98 حتى 106 من هذه اللائحة.

الفصل الثاني | تنفيذ عقود الأشغال العامة

مادة 109

التصحيح في الرسومات أو المواصفات أو البيانات

  • أ. يكون من التزامات المقاول التحري بنفسه عن طبيعة الأعمال والقياسات والمقادير والكميات، وأن يجري كل ما يلزم لذلك من تحريات واختبارات وغيرها، للتأكد من سلامة الرسومات والتصميمات والمقادير والمواصفات والبيانات التي اعتمدت وطرح على أساسها المشروع، فإذا ظهرت له ملاحظات من شأنها أن تعرقل سير التنفيذ أو تكون غير متفقة مع الأصول الفنية أو الاقتصادية أو تحد من الفائدة المرجوة من المشروع وجب عليه أن يخطر بها الجهة المتعاقدة بكتاب مسجل، وعليه في هذه الحالة التوقف عن تنفيذ الأعمال إلى حين استلام تعليمات الجهة المتعاقدة بشأن تلك الملاحظات ويتم أخذ الآثار الناتجة عن هذا التوقف في الاعتبار كتعديل مدة أو قيمة العقد في حالة ثبوت صحة رأي المقاول.
  • ب. يجوز للجهة المتعاقدة- في أي وقت- تصحيح أي خطأ أو سهو يقع في الرسومات أو المواصفات أو البيانات التي تقدمها هذه الجهة، وليس للمقاول أن يطالب بأي تعويض بسبب ذلك.

مادة 110

البرنامج الزمني للتنفيذ

على المقاول تقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع خلال مدة 15 خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع العقد يبين فيه الأنشطة والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذها والترتيب الزمني للتنفيذ، وعلى الجهة المتعاقدة قبل اعتماد البرنامج الزمني التأكد من أن هذا البرنامج يحقق ما يلي:

  • أ. تنفيذ المشروع في المدة المنصوص عليها في العقد.
  • ب. تزامن أعمال التوريد مع التركيب بما يضمن عدم تكدس المواد لفترات زمنية طويلة قبل تركيبها أو استعمالها.
  • ج. توافق البرنامج الزمني المعد للمشروع مع برنامج التدفقات النقدية المتوقعة.

مادة 111

برنامج المقاول لإدارة تنفيذ المشروع

يقدم المقاول خلال شهر من تاريخ بدء مدة تنفيذ العقد برنامجه التفصيلي لإدارة تنفيذ المشروع والذي كان قد قدم برنامجاً مبدئياً له وفق أحكام المادة 35 من هذه اللائحة ويجب أن يشتمل البرنامج على ما يلي:

  • أ. التصنيع وبرنامج إعداد الرسومات التفصيلية.
  • ب. المشتريات وبرنامج التفتيش والجودة.
  • ج. مخطط موقع العمل والمخازن.
  • د. منظومة مراقبة ومتابعة الأعمال.
  • هـ. كشف بأعداد وتخصصات القوى العاملة التي يستخدمها في إنجاز الأعمال وبرامج تشغيلها.
  • و. قائمة بالمعدات والآليات والتجهيزات الأساسية التي يستخدمها في إنجاز الأعمال وبرامج تشغيلها.
  • ز. برنامج إعداد المستندات والرسومات حسب المنفذ.
  • ح. برنامج إعداد مستندات وأدلة التشغيل والصيانة الخاصة بالمشروع.
  • ط. برنامج إجراءات الصحة والسلامة خلال كافة مراحل المشروع.
  • ي. تقييم الأثر البيئي ويتناول تأثير أعمال التنفيذ على البيئة المحيطة (التربة، الهواء، الماء،ومستوى الضوضاء…إلخ)واقتراح الحلول لمنع حدوث هذا الأثر أو تخفيفه على البيئة المحيطة.
  • ك. تقييم الأثر المروري ويتناول المقترحات لكيفية معالجة تأثير حركة الآليات الثقيلة والمعدات والأعمال التي يقوم بتنفيذها على حركة المرور.

مادة 112

قواعد نقل المواد والأدوات والمعدات والآلات التي أحضرها المتعاقد 

تبقى كما هي جميع المواد والأدوات والمعدات والآلات التي أحضرها المقاول إلى موقع العمل بقصد استعمالها في التنفيذ، وكذلك جميع المنشآت الوقتية والأعمال، ولا يجوز نقلها و التصرف فيها إلا بإذن الجهة المتعاقدة، وذلك إلى أن يتم التسليم الابتدائي وتبقى في عهدة مقاول وتحت حراسته و مسئوليته وحده، ولا تتحمل الجهة المتعاقدة في شأنها أي مسئولية بسبب الضياع أو التلف أو السرقة أو غير ذلك.

مادة 113

تخزين المواد القابلة للتلف

على المقاول أن يهين مكانا صالحا لتخزين المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية، وذلك لوقايتها من أثر هذه العوامل بطريقة توافق عليها الجهة المشرفة.

مادة 114 

التزام المقاول بإنهاء جميع الأعمال المتعاقد عليها

على المقاول أن ينهي جميع الأعمال المسندة إليه بما في ذلك أية تعديلات أو زيادات أو إضافات تدخلها الجهة المتعاقدة في حدود ما يكون مخولا لها بموجب العقد أو بمقتضى أحكام هذه اللائحة مع مراعاة المراحل الزمنية المتفق عليها.

مادة 112 

قواعد نقل المواد والأدوات والمعدات

والآلات التي أحضرها المتعاقد تبقى كما هي جميع المواد والأدوات والمعدات والآلات التي أحضرها المقاول إلى موقع العمل بقصد استعمالها في التنفيذ، وكذلك جميع المنشآت الوقتية والأعمال، ولا يجوز نقلها و التصرف فيها إلا بإذن الجهة المتعاقدة، وذلك إلى أن يتم التسليم الابتدائي وتبقى في عهدة مقاول وتحت حراسته و مسئوليته وحده، ولا تتحمل الجهة المتعاقدة في شأنها أي مسئولية بسبب الضياع أو التلف أو السرقة أو غير ذلك.

مادة 113

تخزين المواد القابلة للتلف

على المقاول أن يهين مكانا صالحا لتخزين المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية، وذلك لوقايتها من أثر هذه العوامل بطريقة توافق عليها الجهة المشرفة.

مادة 114 

التزام المقاول بإنهاء جميع الأعمال المتعاقد عليها

على المقاول أن ينهي جميع الأعمال المسندة إليه بما في ذلك أية تعديلات أو زيادات أو إضافات تدخلها الجهة المتعاقدة في حدود ما يكون مخولا لها بموجب العقد أو بمقتضى أحكام هذه اللائحة مع مراعاة المراحل الزمنية المتفق عليها.

مادة 115 

تسليم ما يعثر عليه أثناء العمل إلى الجهة المتعاقدة

  • أ. على المقاول أو مندوبيه أن يسلم إلى مندوب الجهة المتعاقدة جميع ما يمر عليه أثناء العمل من الآثار والمعادن وغيرها من الأشياء ذات القيمة، أو أن يسلمها إلى أي شخص مخول بتسلمها نيابة عن الجهة العامة ذات الاختصاص مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع تلفها.
  • ب. على المقاول أو مندوبه – في حالة اكتشاف أية آثار أو معادن أو تمثيل يصعب نقلها – أن يوقف العمل في مكان وجودها إلى حين صدور تعليمات من الجهة المختصة، وأن يؤخذ في الاعتبار تأثير هذا التوقف على مدة تنفيذ العقد.

مادة 116

أساس محاسبة المقاول

  • أ. تتم محاسبة المقاول على أساس الأعمال والكميات المنفذة فعلا سواء كانت أقل أو أكثر مما ورد بالوثائق الملحقة بالعقد وسواء نشأت الزيادة أو النقص عن خطأ في حساب المقايسة الابتدائية أو عن تعديلات أدخلت على العقد في نطاق أحكام ونصوص هذه اللائحة.
  • ب. تعتبر المقادير والأوزان المدرجة بجدول الفئات والكميات مقادير وأوزانه تقريبية قابلة للزيادة والنقص، ولا يكون لها من أثر سوى بیان مقدار العمل وحجمه بصفة عامة ومبدئية، ولا يخل ذلك بالتزام المقاول ببنود الأعمال وفئات أسعارها المدرجة بالجدول الملحق بالعقد.

مادة 117 

حصر الأعمال المنفذة المطابقة للشروط وتقدير قيمتها

تقوم الجهة المشرفة بالاشتراك مع المقاول أو من ينوب عنه في نهاية كل شهر على الأكثر بقياس أو وزن الأعمال التي تم تنفيذها خلال الشهر مطابقة للشروط والمواصفات وتقدير قيمة الأعمال طبقا للفئات الواردة بجدول الأسعار المرفق بالعقد، وتحرير كشوف مؤقتة بهذا الشأن يوقعها مندوب كل من الطرفين، فإذا تخلف المقاول أو من ينوب عنه عن الاشتراك في عملية الحصر والتقدير المذكور بعد إخطاره بذلك، التزام بالمقاسات والأوزان التي تجريها الجهة المشرفة وبالكشوف المؤقتة التي تحررها.

مادة 118 

أساس المحاسبة على تنفيذ الأعمال بالمقطوعية

تكون المحاسبة والدفع مقابل الأعمال التي يتم تنفيذها بالمقطوعية على أساس كشوف مؤقتة يتم الاتفاق على طريقة تحريرها في العقد.

مادة 119 

قواعد الصرف للمقاول عن الأعمال المنجزة

تصرف للمقاول مستحقاته في شكل دفعات تحت الحساب عن الأعمال المنجزة تبعا لتقدم الكل وذلك على الوجه الآتي:

  • أ. بحد أقصى قدره 95 % (خمسة وتسعون في المائة) من القيمة المقررة بالنسبة للأعمال التي تمت فعلا مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بجدول الأسعار، كما يجوز صرف الباقي وهو 5 % (خمسة في المائة) مقابل خطاب ضمان تتوافر فيه الشروط المبينة بالمادة 41 من هذه اللائحة يكون ساري المفعول حتى مضي ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للاستلام المبدئي ما لم ينص في العقد على تجاوز هذا الميعاد.
  • ب. بحد أقصى قدره 75 %(خمسة وسبعون في المائة) من القيمة المقررة بالنسبة للمواد التي وردها المقاول والتي يحتاجها العمل فعلا طبقا للبرنامج الزمني المعتمد من الجهة المتعاقدة وذلك بشرط أن تكون بحالة جيدة ومطابقة للشروط ومقبولة من الجهة المتعاقدة ومودعة بالمخازن إيداعا صحيحا، على أن تستقطع قيمة المستعمل منها في التنفيذ عند سداد دفعات الأعمال المنجزة.
  • ج. تسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة للأدوات والمعدات والمواد التي تورد لموقع العمل صالحة للتركيب إلى أن يتم تركيبها ولا تدخل في ذلك الآلات المملوكة للمقاول والتي يستخدمها في إنجلترا الأعمال.
  • د. للجهة المتعاقدة الحق في تنظيم الدفع للمقاول عن الأعمال التي تتم تنظيما يغاير ما تقدم ذكره إذااقتضت طبيعة الأعمال المسندة إليه ذلك ومع مراعاة أحكام العقد بهذا الشأن وعلى أن يحتفظ في جميع الأحوال بنسبة لا تقل عن 5 % (خمسة في المائة( من قيمة الأعمال المنجزة لضمان حسن التنفيذ، ويجوز صرفها مقابل خطاب ضمان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة يلما من هذه المادة.

مادة 120

تصرفات الجهة المتعاقدة عند سحب العمل

إذا سحب العمل من المقاول بمقتضى أحكام المواد 16، 96، 98، 103 من هذه القمة كان للجهة المتعاقدة، وفقا لتقديرها المطلق وعلاوة على اقتضاء غرامة التأخير المستحقة، أن تقوم بتنفيذ الأعمال التي لم تتم كلها أو بعضها سواء بنفسها أو بواسطة متعاقد آخر عن طريق المناقصة أو الممارسة أو التكليف المباشر، وذلك على حساب المقاول، ودون أن يكون له الحق في المطالبة بأي وفر يتحقق نتيجة لانخفاض القيمة التي تم التنفيذ بها على حسابه عن الأسعار المتفق عليها في العقد.

مادة 121 

حجز ما للمقاول من آلات وأدوات ومنشآت وقتية عند سحب العمل منه

  • أ. يكون للجهة المتعاقدة عند سحب العمل وفقا لأحكام المواد 16، 96، 98، 103 من هذه اللائحة الحق في احتجاز ما يوجد بموقع العمل من منشآت وقتية ومبان وآلات وأدوات ومواد وغير ذلك، وأن تستعملها في إتمام العمل دون أن تكون مسؤولة لدى المقاول أو غيره عنها أو عما يصيبها من تلف أو نقص لأي سبب كان أو دفع أي أجر عنها.
  • ب. كما يكون للجهة ذاتها أن تحجز كل ما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة بعد انتهاء العمل ضمانا لحقوقها قبل المقاول، ولها أن تبيعها دون أية مسئولية عن أية خسارة تلحق المقاول من جراء ذلك وتستوفي من ثمنها حقوقها لديه.
  • ج. في جميع الأحوال يكون للجهة المتعاقدة أن ترجع على المقاول بكافة التعويضات عما يلحقها من أضرار بسبب سحب العمل، وما تكبدته من مصروفات زيادة على قيمة العقد ولها أن تستوفي هذه التعويضات بالخصم من التأمين المودع لديها أو من أية مبالغ مستحقة له قبلها أو قبل أية جهة عامة أخرى.

مادة 122

جرد الأعمال التي تمت والآلات والأدوات والمهمات عند سحب العمل

  • أ. في حالة سحب العمل كله أو بعضه يحرر خلال المدة التي يحددها قرار السحب كشف بالأعمال التي تمت وبالآلات والمهمات الموجودة في موقع العمل، ويتم ذلك بمعرفة مندوب الجهة المتعاقدة وبحضور المقاول أو من ينوب عنه بعد إخطاره بكتاب مسجل، ويثبت هذا الجرد في محضر يوقعه مندوب الجهة المتعاقدة والمقاول أو من ينوب عنه، فإذا لم يحضر المقاول أو من ينوب عنه أجري الجرد في غيابه وفي هذه الحالة يخطر بنتيجة الجرد بكتاب مسجل، فإذا لم يبد ملاحظاته خلال أسبوع من تاريخ وصوله إليه كان ذلك بمثابة إقرار منه بصحة البيانات الواردة بمحضر الجرد.
  • ب. لا تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تبقي شيئا من الآلات والأدوات والمهمات الموجودة بالموقع إلا بالقدر الذي يستلزمه إتمام العمل أو ما ترى هي إبقاءه كضمان للوفاء بحقوقها قبل المقاول، وما زاد على ذلك يكلف المقاول بنقله من موقع العمل.

مادة 123

التسليم الجزئي

يجوز للجهة المتعاقدة أن تستلم استلاماً جزئياً ما يتم تنفيذه كاملا من بنود العقد، وذلك بشرط أن يكون الجزء المستلم محققة للأغراض التي وضع من أجلها وأن تقوم حاجة إلى الاستلام الجزئي.

مادة 124

التسليم المبدئي

  • أ. على المقاول أن يخلي موقع العمل من جميع المواد والمعدات والأتربة والبقاء، وأن يهده وإلا كان للجهة المتعاقدة أن تجري ذلك على نفقته بعد إخطاره بخطاب مسجل.
  • ب. وعليه أن يخطر الجهة المتعاقدة بانتهاء العمل ويدعوها بخطاب مسجل لاستلامه ومطالبتها بتحديد موعد لإجراء المعاينة.
  • ج. تشكل الجهة المتعاقدة لجنة للاستلام المبدئي بعضوية الجهة المشرفة إذا وجدت.
  • د. وتجري في الميعاد المذكور معاينة الأعمال ويحرر محضر التسليم المبدئي من ثلاث نسخ يوقعه المقاول أو من ينوب عنه ومندوبو الجهة المتعاقدة، وتسلم إحدى النسخ للمقاول أو من ينوب عنه.
  • هـ. وفي حالة عدم حضور المقاول أو من ينوب عنه في الموعد المحدد تجرى المعاينة ويوقع مندوب الجهة المتعاقدة المحضر.
  • و. وإذا تبين من المعاينة أن الأعمال قد نفذت على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إخطار الممول الجهة المتعاقدة باستعداده للتسليم المبدئي موعدا لانتهاء الأعمال وبداية مدة الضمان.
  • ز. أما إذا ظهر من المعاينة أن الأعمال لم تنفذ طبقا للعقد فيثبت ذلك في المحضر، ويؤجل التسليم إلى أن تتم الأعمال على النحو المطابق للعقد، على أنه إذا كانت الأخطاء أو النواقص غير جوهرية وليس لها أثر على سلامة العمل أو المشروع وحسن الانتفاع به فيجوز في هذه الحالة إستلامه مبدئيا، على أن تعطي المقاول مهلة محددة لتدارك الأخطاء واستكمال النواقص.

مادة 125

تسوية الحساب الختامي للمقاول

تقوم الجهة المتعاقدة بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التي تمت فعلا وتسوية الحساب الختامي لها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التسليم الابتدائي للأعمال المتعاقد عليها بما في ذلك الأعمال الإضافية، ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها إليه كدفعات مقدمة أو كدفعات على الحساب سيلينا مبالغ أخرى تكون مستحقة عليه.

مادة 126

بدء ضمان حسن تنفيذ الأعمال ومدته

  • أ. يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المبدئي إلا إذا نص العقد على مدة أطول من ذلك، ويكون المقاول مسؤولا عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء هذه المدة، وإذا ظهر بها أي خلل أو عيب فني أو تنفيذي لا علاقة له بسوء الاستعمال خلال هذه المدة فعليه أن يقوم بإصلاحه على نفقته وإلا أجرت الجهة المتعاقدة ذلك الإصلاح على نفقته وعلى مسئوليته مع عدم الإخلال بحقها في التعويض.
  • ب. لا يخل حكم الفقرة السابقة بأحكام الضمان ومسؤولية المقاول المقررة في المادة 650 وما بعدها من القانون المدني الليبي.

 مادة 127

التسليم النهائي

قبل انتهاء مدة الضمان المحددة بالفقرة ” أ ” من المادة السابقة – بوقت مناسب – يخطر المقاول الجهة المتعاقدة كتابة بطلب تحديد موعد لمعاينة الأعمال و تجرى المعاينة في اليوم الذي تحدده هذه الجهة.وتشكل الجهة المتعاقدة لجنة فنية لإجراء المعاينة والاستلام النهائي، و يراعى في تشكيلها التخصص المناسب للأعمال موضوع العقد، وتجوز الاستعانة في هذا الشأن بالجهة المشرفة على التنفيذ.

ومتى تبين أن الأعمال نفذت بحالة جيدة موافقة للعقد وشروطه ومواصفاته فيتم استلامها نهائيا ويحرر بهذا الشأن محضر من أربع نسخ توقعها لجنة الاستلام ومندوب الجهة المشرفة والمقاول أو من ينوب عنه، وتسلم نسخة إلى المقاول أو من ينوب عنه وإذا ظهر من المعاينة أن المقاول لم يقم ببعض التزاماته فيؤجل التسليم النهائي إلى حين قيامه بما يطلب إليه من أعمال.

مادة 128

التسوية النهائية لمستحقات المقاول

 بعد انقضاء مدة الضمان وتسليم الأعمال تسليما نهائيا يسوى الحساب تسوية نهائية ويدفع للمقاول مستحقاته الباقية، ويرد إليه التأمين النهائي إن كان بقيا، أو المبالغ المحتجزة منه بما في تلك المبالغ المحتفظ بها كضمان لحسن تنفيذ الأعمال، كما ترد إليه خطابات الضمان السابق تقديمها بمقتضى هذه اللائحة بعد خصم أية مستحقات تكون قد نشأت في ذمة المقاول للجهة المتعاقدة خلال مدة الضمان.

الفصل الثالث | تنفيذ عقود التوريد

مادة 129

قواعد التوريد تبرم عقود التوريد مع الشركات المنتجة للأصناف المطلوبة أو وكلائها أو الموزعين المعتمدين، ويستثنى من ذلك حالات توريد الأصناف المتنوعة وكميات محدودة لكل صنف منها، فيجوز في هذه الحالة التعاقد مع الموردين المسجلين لدى الجهة المختصة بالقيد والتصنيف، ويكون توريد الأصناف مقابل الأسعار المبينة بقائمة الأسعار وشروط العقد بأحد الأسلوبين الآتيين:

  • أ. على أساس التسليم بميناء الوصول.
  • ب. على أساس التسليم في ميناء المورد على متن وسيلة النقل.

وبالنسبة للتوريد من الخارج، على الجهة المتعاقدة تكليف شركة تفتيش مسجلة ومعتمدة لدى الجهة المختصة بقيد وتصنيف شركات التفتيش، وذلك للتفتيش على البضائع قبل شحنها، وأن تكون الشهادة التي تصدرها من ضمن مستندات الشحن، ويراعى اشتراط حضور مندوب شركة التفتيش عملية الاستلام النهائي للبضائع في موقع الاستلام النهائي للجهة المتعاقدة.

مادة 130

قواعد تسليم الأصناف المستوردة

  • أ. يقوم المتعاقد بتسليم الأصناف المتعاقد عليها في المواعيد المحددة إلى الجهة المتعاقدة في ميناء الوصول أو في المكان المحدد في العقد مدفوعة المصروفات والرسوم ومطابقة لأمر التوريد عدا ووزنا او مقاسة طبقا لشروط العقد والعينات المعتمدة.
  • ب. تتولى الاستلام لجنة تشكلها الجهة المتعاقدة لهذا الغرض، أو أية جهة متخصصة يعهد إليهابذلك، وعلى اللجنة أو الجهة المختصة استلام الأصناف بعد فحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات وعدم مخالفتها للعينات المعتمدة، وذلك كله بحضور المتعاقد أو مندوبه بمراعاة أحكام المادة السابقة، ويعطي إيصالا موقعا تقرر فيه حالة الأصناف من حيث سلامتها وذلك إلى حين إخطار المتعاقد بميعاد اجتماع لجنة الفحص والاستلام النهائي.
  • ج. ويعتبر قرار اللجنة المختصة بقبول أو رفض الأصناف نهائيا، وذلك بمجرد اعتماده من الجهة المتعاقدة.

مادة 131

قوائم الأصناف الموردة 

على المتعاقد أن يقدم قائمة من ثلاث نسخ بالأصناف الموردة منه مبينا فيها الكمية والثمن حسب العقد.

مادة 132

رفض الأصناف الموردة

  • أ. إذا رفضت لجنة أو جهة الاستلام صنفا أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو العينات المعتمدة، تخطر الجهة المتعاقدة المتعاقد بخطاب مسجل بأسباب الرفض وبوجوب سحب الأصناف المرفوضة وتوريد بديل عنها كما تخطر بذلك شركة التفتيش والتأمين والجهات المحلية المختصة.
  • ب. ويجب عليه إذا كان التوريد على أساس التسليم بميناء الوصول سحب الأصناف المرفوضة خلال سبعة أيام على الأكثر من اليوم الذي يلي إخطاره بذلك وإلا استحقت عنها مصروفات تخزين بواقع نسبة 0.50% (خمسين من المائة في المائة) من قيمة الأصناف عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع إلى غاية أربعة أسابيع على الأكثر أو بواقع قيمة إيجار التخزين لها أيهما أكبر، وبعد ذلك يكون الجهة المتعاقدة الحق في بيعها وخصم ما يكون مستحقة له من الثمن ويتم البيع وفقا لأحكام هذه اللائحة.
  • ج. أما إذا كان التوريد على أساس التسليم بميناء المورد على متن وسيلة النقل وتخطر الجهة المتعاقدة المتعاقد بالأصناف المرفوضة وأسباب ذلك ويتعين عليه سحب هذه الأصناف وتوريد بديل عنها، وفي حالة عدم قيامه بذلك تطبق عليه أحكام الفقرة السابقة إذا جرى التخزين في مخازن الجهة المتعاقدة في ميناء المورد وكذلك أحكام المادة 135 من هذه اللائحة.
  • د. في جميع الأحوال لا تكون الجهة المتعاقدة مسئولة عما يلحق بالأصناف المرفوضة من أضرار إلى يوم تسلمها أو التصرف فيها.

مادة 133

تحليل الأصناف المرفوضة 

إذا طلب المتعاقد إعادة تحليل الأصناف المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات أو للعينة المعتمدة أو لكليهما معا، وقبلت الجهة المتعاقدة طلبه ملت مصروفات التحليل للمرة الثانية على حساب المتعاقد إلا إذا كانت النتيجة لصالحه، وللجهة المتعاقدة في هذه الحالة أن تعيد التحليل للمرة الثالثة على حسابها وتكون نتيجة التحليل هي التي يعول عليها.

مادة 134

شروط صرف ثمن الأصناف الموردة

يصرف ثمن الأصناف الموردة بعد إتمام إجراءات التحليل أو الفحص الفني و مراجعتها وقبولها بمعرفة لجنة الاستلام في الجهة المتعاقدة أو الجهة المتخصصة المكلفة بذلك م ع مراعاة أحكام المادتين 90،130 من هذه اللائحة.

مادة 135

التأخر في توريد الكميات المتعاقد عليها

  • أ. إذا تأخر المتعاقد في توريد الكميات المتعاقد عليها كلها أو بعضها في الميعاد المحدد بالعقد فيجوز للجهة المتعاقدة – إذا رأت مصلحة في ذلك – إعطاءه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة التأخير وفقا لأحكام المادة 102 من هذه اللائحة، وبحيث لا تجاوز نسبة 10 % (عشرة في المائة) من قيمة الكميات التي لم يتم أو تأخر توريدها ما لم ينص العقد على غير ذلك.
  • ب. في حالة التأخر في توريد بعض الكميات – إذا كان من شأن الكميات المتأخرة أن تمنع الاستفادة والانتفاع بما تم توريده على الوجه الأكمل – فتوقع غرامة لا تجاوز نسبة 5 % (خمسة في المائة) من قيمة العقد الإجمالية ما لم ينص العقد على غير ذلك.
  • ج. للجهة المتعاقدة في حالة عدم قيام المتعاقد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية أن تتخذ، وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل، أحد الإجرائين التاليين وذلك بعد إخطار المتعاقد بكتاب مسجل ودون إخلال بحقها في التعويض وبشرط ألا يترتب على الإخطار ضرر بالجهة المتعاقدة:
  1. شراء الأصناف التي لم يقم المتعاقد بتوريدها من غيره وعلى حسابه بإحدى طرق التعاقد المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتخصم من التأمين المودع من المتعاقد أو من مستحقاته قيمة الزيادة في الثمن مضافا إليها مصروفات إدارية بواقع 5 % (خمسة في المائة) من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه وما يستحق من غرامة فإذا قل سعر الشراء عن السعر الوارد بالعقد فلا يحق له المطالبة بالفرق.
  2. إنهاء التعاقد فيما يتعلق بالأصناف المشار إليها ومصادرة التأمين النهائي و اقتضاء التعويض إن كان له مقتضى.

الباب السابع | أحكام خاصة بعقود المشروعات غير الممولة من الميزانية العامة

مادة 136

تعريف

  • أ. المشروعات غير الممولة من الميزانية العامة: يقصد بعقود المشروعات غير الممولة من الميزانية العامة المشروعات الصناعية أو الخدمية أو مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، التي تطرحها الجهة أو الوحدة الإدارية، ويجري تمويل رأس المال اللازم لتنفيذها من قبل أفوات التنفيذ كليا أو جزئيا أو من أية جهة غير ممولة من الخزانة العامة، وتتولى الجهات أو الوحدات الإدارية شراء أو تأجير أو استئجار المنتج أو الخدمة وفقا للشروط التي يتفق بشأنها، كما يجوز لأدوات التنفيذ بيع المنتج أو الخدمة للأفراد مباشرة في الحالات التي تحددها الجهة أو الوحدة الإدارية. وهذه المشروعات إما مشروعات تملكها الجهات أو الوحدات الإدارية أو تملكها الجهات الخاصة بصفة مؤقتة.
  • ب. مشروعات تملكها الجهات أو الوحدات الإدارية: وهي المشروعات التي تملكها الجهات والوحدات الإدارية وتطرحها للتنفيذ أو الإيجار أو التأهيل أو التطوير مع التشغيل، ثم يتم تسليمها في حالة صالحة للتشغيل للجهة أو الوحدة الإدارية بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة في العقد.
  • ج. مشروعات تملكها الجهات الخاصة بصفة مؤقتة: وهي المشروعات التي تطرحها الجهة أو الوحدة الإدارية للتنفيذ أو الإيجار أو التأهيل أو التطوير مع التشغيل وتتملكها أدوات التنفيذ لمدة يحددها العقد على ألا تقل عن العمر التصميمي للمشروع.

مادة 137

تصنيف المشروعات

تصنيف المشروعات غير الممولة من الميزانية العامة على النحو الآتي:

  • أ. مشروعات تملكها الجهات والوحدات الإدارية:
  1. تصميم وتنفيذ وتشغيل وتسليم.
  2. تأجير أو استئجار وتشغيل وتسليم.
  3. تأهيل وتشغيل وتسليم.
  4. تطوير وتشغيل وتسليم.
  • ب. مشروعات تملكها الجهات الخاصة بصفة مؤقتة:
  1. تصميم وتنفيذ وتملك وتشغيل.
  2. تأهيل وتملك وتشغيل.
  3. تطوير وتملك وتشغيل.

مادة 138

طرق اختيار المقاول

تسري في شأن التعاقد على المشروعات غير الممولة من الميزانية العامة إجراءات التعاقد المنصوص عليها في هذه اللائحة.

على أنه في الحالات التي تستثنى فيها أدوات التنفيذ من القيد والتصنيف وفقا لما نصت عليه أحكام المادة 15 من هذه اللائحة فيجب أن تخضع أدوات التنفيذ للتقويم الفني والمالي المسبق قبل البدء في إجراءات التعاقد.

مادة 139

موضوع ومتطلبات المشروع

تضع الجهة أو الوحدة الإدارية صاحبة المشروع متطلبات المشروع بمراعاة أحكام المادة 11 من هذه اللائحة إضافة إلى الآتي:

  • أ. تحديد دقيق لحجم المشروع أو سعته أو طاقته الإنتاجية بحسب الأحوال.
  • ب. تحديد دقيق لمواصفات المنتج أو الخدمة.
  • ج. تقرير سعر شراء المنتج أو الخدمة خلال الفترة التي تقع تحت مسئولية المقاول وأي تغيير في السعر وأسلوب تحديده وتغييره بناء على متطلبات تجارية أو نتيجة لتغير مستوى وطبيعة الخدمة.
  • د. أسلوب ومستوى تقديم الخدمة.
  • هـ. المدة الزمنية المقدرة لتنفيذ المشروع وتاريخ بدء التشغيل.

الفترة الزمنية المقدرة للتأهيل أو التطوير أو التمليك أو التأجير أو الاستئجار مع التشغيل حسب الأحوال.

مادة 140 

لجان العطاءات للمشروعات غير الممولة من الميزانية العامة

تشكل لجنة خاصة لكل مشروع وفقا لأحكام المادة 20 من هذه اللائحة بناء على اقتراح الجهة أو الوحدة الإدارية صاحبة المشروع.

مادة 141

إبرام العقد

تبرم العقود الخاصة بالمشروعات المحددة في هذا الباب وفقا لأحكام هذه اللائحة وبالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه المشروعات وبمراعاة ما يلي:

  • أ. حقوق المقاول المتعلقة بالملكية المؤقتة والحقوق العصرية للمنتج أو الخدمة.
  • ب. واجبات المقاول في مجال التنفيذ والتشغيل، وعلى الأخص ضمان الأداء والإنتاج والتأمين ضد الإهمال والقصور في تحقيق المستهدفات ومواجهة المسئولية.
  • ج. حق الجهة المتعاقدة في تغيير مستوى وطبيعة الخدمة أو المنتج لصالح المستهلك أو المستفيد.
  • د. تحديد علاقة المقاول بالمستفيد أو المستهلك في الحالات التي يتم فيها بيع المنتج أو الخدمة مباشرة للأفراد بحيث يتم توضيح حقوق ومسئوليات المستفيد أو المستهلك والتزام المقاول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع شكاوى ودعاوى المستفيدين والمستهلكين من الخدمات أو المنتجات.
  • هـ. إلزام المقاول بالقيام بفحص ومراقبة دورية للمشروع وتقديم تقارير عن ذلك للجهة المتعاقدة مع احتفاظ الجهة المتعاقدة بحقها في مراقبة التشغيل وجودة الخدمة أو المنتج.
  • و. أسس تقويم الحالة الفنية لتسليم منشآت المشروع.
  • ز. حق المقاول في التعويض عن إخلال الجهة المتعاقدة بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد.
  • ح. حق الجهة المتعاقدة في أن تحل محل المقاول في القيام بإدارة المشروع لأسباب قوية تتعلق بالمصلحة العامة وذلك بقرار مسبب من الجهة المصدرة للإذن بالتعاقد دون الإخلال بحق المقاول في التعويض إن كان له مقتضى.

مادة 142

انتهاء العقد

  • أ. عند انتهاء العقد تسلم منشآت المشروعات المحددة في الفقرة أ من المادة 136 من هذه اللائحة وفق الإجراءات وبالحالة الفنية المنصوص عليها بالعقد.

ويجوز لدواعي المصلحة العامة تأجيل التسليم لفترات محددة باتفاق طرفي العقد واعتماد الجهة المختصة باعتماد إجراءات التعاقد.

  • ب. بالنسبة للمشروعات المحددة في الفقرة ب من المادة 137 من هذه اللائحة، يلتزم المتعاقد بإزالة كافة منشآت المشروع والتخلص منها بالطرق التي يحددها العقد ما لم تقر الجهة المتعاقدة خلاف ذلك وبموافقة الجهة المصدرة لجنة بالتعاقد.
  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 20 جمادى الاخر
  • الموافق: 2007/07/05 م