أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 408 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 408 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 4135 المؤرخ في 2021/7/1.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7406 بتاريخ 2021/7/14 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/7/8 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بما التكليف المباشر مع شركة التقني الليبي للخدمات النفطية والهندسية لتوريد وتركيب مبردات للوحدات 56 لمحطة الزاوية والوحدة 6 جنوب طرابلس، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 883,340 ثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفا وثلاثمائة وأربعون يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.

 مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في: 7/صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2021/9/14 میلادی