قرار رقم 871 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة الشعبية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينشأ مكتب للمحاماة الشعبية بمدينة مرزق وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة محكمة مرزق الجزئية ويتبع فرع إدارة المحاماة محكمة استئناف مصراتة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.