قرار رقم 871 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة الشعبية
22 نوفمبر 1981
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 نوفمبر 1981
- رقم التشريع: 871
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاماة
قرار رقم 871 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة الشعبية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 4 لسنة 1981 م بشأن إدارة المحاماة الشعبية،
- وعلى القرار رقم 245 لسنة 1981 م بإنشاء فروع ومكاتب إدارة المحاماة الشعبية،
- وبناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
قرر
مادة 1
ينشأ مكتب للمحاماة الشعبية بمدينة مرزق وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة محكمة مرزق الجزئية ويتبع فرع إدارة المحاماة محكمة استئناف مصراتة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
- محمد أبو القاسم الزوي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في 25 محرم 1391 من وفاة الرسول
- الموافق 22 نوفمبر 1981 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.