قرار رقم 10 لسنة 2019 م بإنهاء عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز وتحويل اختصاصاتها إلى المؤسسة الوطنية للنفط
المجلس الرئاسي،
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار، يُنهى عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، وتؤول كافة اختصاصاتها إلى المؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.