Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2019 م بتقرير حكم بشأن لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز

30 ديسمبر 2018

قرار رقم 10 لسنة 2019 م بإنهاء عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز وتحويل اختصاصاتها إلى المؤسسة الوطنية للنفط

المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن التفويض بمهام.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 4896 المؤرخ في 10 ديسمبر 2018م.
  • وعلى كتاب وزير الداخلية المفوض رقم 9019 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار، يُنهى عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، وتؤول كافة اختصاصاتها إلى المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاريخ: 16 ربيع الآخر 1440 هـ 
  • الموافق: 30 ديسمبر 2018 م