Skip to main content

قرار رقم 1604 لسنة 2018 م بشأن اعتماد اللائحتين الإدارية والمالية لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة

9 فبراير 2018

قرار رقم 1604 لسنة 2018 م بشأن اعتماد اللائحتين الإدارية والمالية لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة

المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1011 لسنة 2017م بإنشاء مكتب استرداد وإدارة أموال الدولة المنهوبة والمهرية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 160 لسنة 2018م بشأن اعتماد اللائحتين الإدارية والمالية لمكتب استرداد أموال الدولة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1163 لسنة 2018م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 1011 لسنة 2018م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
  • وعلى كتاب مدير عام المكتب رقم 0938-18 المؤرخ في 13 سبتمبر 2018م.

قرر

مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار، تعتمد اللائحة الإدارية واللائحة المالية لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة، والمرفقتين بهذا القرار.

مادة 2
يلغى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 160 لسنة 2018م المشار إليه.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاريخ: 29 جمادى الأولى 1440 هـ 
  • الموافق: 9 فبراير 2018 م