أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 130 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

نشر في

قرار رقم 130 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى كتاب المدير العام للجهاز التنفيذي للطيران الخاص رقم 577 المؤرخ 2021/6/2021م.

قرر

مادة 1

يوفد السيد طيار.محمد عبدالله السبتيي نائب مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص والسيد كابتن.عبد الرحمن علي الخروط مدير إدارة العمليات الجوية بالجهاز، في مهمة عمل رسمية لمدة ثلاثة أيام إلى دولة تركيا من تاريخ 2021/6/17 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 3 ذي القعدة 1442 هـ 
  • الموافق 14/ 6 /2021 م