قرار رقم 127 لسنة 2021 م بقبول استقالة موظف
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تقبل استقالة السيد عمر أبوبكر إدريس أبو بكر الموظف بديوان مجلس الوزراء بناءً على طلبه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.