قرار رقم 126 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الشباب
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يسمى السيد أحمد أبوبكر ميلاد، وكيلا لوزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.