قرار رقم 126 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الشباب

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 126 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الشباب

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يسمى السيد أحمد أبوبكر ميلاد، وكيلا لوزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly