قرار رقم 124 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الشباب
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يسمى السيدة رندة محمد غريب، وكيلا لوزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.