قرار رقم 124 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الشباب

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 124 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الشباب

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يسمى السيدة رندة محمد غريب، وكيلا لوزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly