قرار رقم 123 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الصحة
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يسمى السيد سمير عبد الله عمر وكيلا لوزارة الصحة للشؤون الفنية للديوان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.