أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 246 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 241 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

نشر في

قرار رقم 246 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 241 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م. 
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 241 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

قرر 

مادة 1

يكون المبلغ المالي المخصص لصالح وزارة الداخلية الوارد بالفقرة رقم 1 من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2021 م المشار إليه، قدره 500,000,000 خمسمائة مليون دينار موزعة على النحو الآتي:

تالبندالقيمة
1.لدعم مديريات الأمن357,224,000
2.إنشاء وصيانة وتجهيز مديريات الأمن بالجنوب الليبي100,000,000
3.دعم الوزارة في تنفيذ قرار حظر التجول20,000,000
4.دعم جهاز حراسة المرافق التعليمية12,775,300
5.دعم جهاز الهجرة غير الشرعية10,000,000

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 21 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 31/ 7/ 2021 م