قانون رقم 1 لسنة 1988 م بشأن تعديل نص المادة 88 من قانون العقوبات العسكرية
القائد الأعلى.
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تعد المادة 88/ 2 بند أ من قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974م على النحو التالي:
يعاقب بالإعدام كل عسكري هرب من ميدان القتال أثناء مجابهة العدو أو عند رفع درجة الاستعداد أو صدور الأمر الإنذاري أو هرب من وحدة عسكرية مكلفة بمهام قتالية أو بمهام في حالة حدوث كوارث طبيعية مما يهدد حياة السكان أو أمنهم أو سلامتهم للخطر.. كما تسري ذات العقوبة على العسكري الهارب من وحدته قبل رفع درجة الاستعداد أو صدور الأمر الإنذاري أو تكليفها بمهام قتالية ولم يلتحق بها بعد ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة في جميع الأحوال العسكري الذي يهرب بطائرة أو قطعة بحرية عسكرية أو ما في حكمها خارج الجماهيرية أو فارقها ولم يرجع أو يتصل بأقرب مكتب شعبي عربي ليبي أو ما في حكمه أو مرجع لدولة متحالفة مع الجماهيرية
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم آخر يتعارض معه،وينشر في الجريدة الرسمية.