قرار رقم 815 لسنة 2021 م يعدل الترقية الممنوحة للسيد حمزة محمد خليل الشيخ، من نقيب إلى رائد وفقًا لقرار المجلس الرئاسي رقم 583 لسنة 2018 م
مجلس الوزراء،
قرر:
مادة 1
يعدل التسلسل رقم 40 من المادة 1 من قرار المجلس الرئاسي رقم 583 لسنة 2018 ميلادي المشار إليه، بحيث تكون ترقية السيد / حمزة محمد خليل الشيخ، من رتبة نقيب إلى رائد، وليس كما ورد في القرار المذكور.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.