أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 811 لسنة 2021 م بالموافقة على تخصيص مواقع لوزارة الداخلية

نشر في

قرار رقم 811 لسنة 2021 م يوافق على تخصيص مواقع لوزارة الداخلية في منطقتي القره بوللي والكراريم، لاستعمالها وفقًا للتشريعات النافذة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م بشأن التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتابي وزارة الداخلية رقم 2256 المؤرخ 7 نوفمبر 2021م رقم 2296 المؤرخ 10 نوفمبر 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23309 المؤرخ 30 ديسمبر 2021م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1
يوافق على تخصيص الموقعين التاليين لوزارة الداخلية:

  1. الموقع الكائن بمنطقة القره بوللي البوسنة والهرسك سابقا.
  2. الموقع الكائن بمنطقة الكراريم مصراتة مقر الشركة الروسية سابقا.

وذلك وفقا للمساحة والحدود المبينة بالرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار وكتابي وزارة الداخلية المشار إليهما. 

على أن تتولى مصلحة الأملاك العامة إتمام الإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 25 جمادى الأولى 1443 هـ 
  • الموافق: 30 ديسمبر 2021 م