قرار رقم 810 لسنة 2021 م بإجراء مناقلة من الباب الثالث من ميزانية العام 2021 م
30 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 810
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 810 لسنة 2021 م بشأن نقل 385 مليون دينار ليبي من مخصصات وزارة الصحة لعام 2021 إلى مشروعات الطرق وصيانة وتجهيزات المرافق العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021م باعتماد مقترح الإنفاق الحكومي وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية العامة للعام 2021م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2021م بشأن إعادة توزيع مخصصات مالية للعام 2021م للباب الثالث التنمية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23271 المؤرخ 30 ديسمبر 2021م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ 385,000,000 دينار ليبي من مخصصات وزارة الصحة الواردة بالبند 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2021 م، ويتم توزيعه على النحو التالي:
المشروع | الجهة | المخصص د.ل |
تنفيذ وصيانة عدد من الطرق والكباري | جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات | 80,000,000 |
صيانة وتجهيزات | الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين | 5,000,000 |
صيانة وتطوير طريق اجدابيا – جالو | جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات | 150,000,000 |
صيانة وتطوير طريق غات _ اوباري | جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات | 150,000,000 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 25 جمادى الأولى 1443 هـ
- الموافق: 30 ديسمبر 2021 م