Skip to main content

قرار رقم 810 لسنة 2021 م بإجراء مناقلة من الباب الثالث من ميزانية العام 2021 م

30 ديسمبر 2021

قرار رقم 810 لسنة 2021 م بشأن نقل 385 مليون دينار ليبي من مخصصات وزارة الصحة لعام 2021 إلى مشروعات الطرق وصيانة وتجهيزات المرافق العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021م باعتماد مقترح الإنفاق الحكومي وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية العامة للعام 2021م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2021م بشأن إعادة توزيع مخصصات مالية للعام 2021م للباب الثالث التنمية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23271 المؤرخ 30 ديسمبر 2021م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
ينقل مبلغ 385,000,000 دينار ليبي من مخصصات وزارة الصحة الواردة بالبند 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2021 م، ويتم توزيعه على النحو التالي:

المشروعالجهةالمخصص د.ل
تنفيذ وصيانة عدد من الطرق والكباريجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات80,000,000
صيانة وتجهيزاتالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين5,000,000
صيانة وتطوير طريق اجدابيا – جالوجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات150,000,000
صيانة وتطوير طريق غات _ اوباريجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات150,000,000

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 25 جمادى الأولى 1443 هـ 
  • الموافق: 30 ديسمبر 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.