أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 809 لسنة 2021 م بشأن إعادة توزيع مخصصات مالية للمشروعات التنموية

نشر في

قرار رقم 809 لسنة 2021 م بتعديل مخصصات مالية، يتضمن نقل وتوزيع مخصصات من مشروعات وزارة الدفاع والمواصلات إلى مشروعات تتعلق بتطوير وصيانة المراكز الإدارية والمناطق الحضرية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2021م، بشأن إعادة توزيع ومناقلة مخصصات مالية للعام 2021م للباب الثالث التنمية.
  • كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22654 المؤرخ 26 ديسمبر 2021م.
  • ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
تنقل ويعاد توزيع مخصصات بعض المشروعات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2021م، المشار إليه، إلى مشروعات أخرى على النحو التالي:

المشروعات الواردة بالقرار رقم 672 لسنة 2021 م:

تالمشروع الجهةالمخصص د.ل
1صيانة عدد من المقرات العسكريةوزارة الدفاع150,000,000
2صيانة وتجهيزات فنيةجهاز مكافحة المخدرات22,000,000
3تنفيذ وصيانة عدد من الطرق والكباريجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات80,000,000

المشروعات الجديدة:

تالمشروع الجهةالمخصص د.ل
1صيانة وتجهيز جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية167,000,000
2صيانة وتجهيز جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية55,000,000
3صيانة وتجهيز جهاز أملاك الدولة العقارية30,000,000

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 24 جمادى الأولى 1443 هـ 
  • الموافق: 29 ديسمبر 2021 م