قرار رقم 809 لسنة 2021 م بشأن إعادة توزيع مخصصات مالية للمشروعات التنموية
29 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 809
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المشروعات العامة, الميزانية
قرار رقم 809 لسنة 2021 م بتعديل مخصصات مالية، يتضمن نقل وتوزيع مخصصات من مشروعات وزارة الدفاع والمواصلات إلى مشروعات تتعلق بتطوير وصيانة المراكز الإدارية والمناطق الحضرية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2021م، بشأن إعادة توزيع ومناقلة مخصصات مالية للعام 2021م للباب الثالث التنمية.
- كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22654 المؤرخ 26 ديسمبر 2021م.
- ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
تنقل ويعاد توزيع مخصصات بعض المشروعات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2021م، المشار إليه، إلى مشروعات أخرى على النحو التالي:
المشروعات الواردة بالقرار رقم 672 لسنة 2021 م:
ت | المشروع | الجهة | المخصص د.ل |
1 | صيانة عدد من المقرات العسكرية | وزارة الدفاع | 150,000,000 |
2 | صيانة وتجهيزات فنية | جهاز مكافحة المخدرات | 22,000,000 |
3 | تنفيذ وصيانة عدد من الطرق والكباري | جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات | 80,000,000 |
المشروعات الجديدة:
ت | المشروع | الجهة | المخصص د.ل |
1 | صيانة وتجهيز | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية | 167,000,000 |
2 | صيانة وتجهيز | جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية | 55,000,000 |
3 | صيانة وتجهيز | جهاز أملاك الدولة العقارية | 30,000,000 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 24 جمادى الأولى 1443 هـ
- الموافق: 29 ديسمبر 2021 م