قرار رقم 119 لسنة 2021 م بشأن تشكيل فريق عمل اقتصادي
7 يونيو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يونيو 2021
- رقم التشريع: 119
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشباب, المشروعات الصغرى والمتوسطة
قرار رقم 119 لسنة 2021 م بشأن تشكيل فريق عمل اقتصادي
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
- قرر
مادة 1
يشكل فريق عمل اقتصادي يتولى متابعة تنفيذ السياسات والبرامج التي تستهدفها الحكومة والمتعلقة بالشأن الاقتصادي، برئاسة السيد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية.
- السيد وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية.
- السيد وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية والميزانية.
- السيد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات.
- السيد مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي.
- السيد مدير عام صندوق الإنماء للتطوير الاقتصادي ولي.
- السيد مدير عام صندوق الإستثمار الداخلي.
- السيد مدير عام شركة الاستثمار الوطني.
مادة 2
يتولى الفريق المهام التالية:
- رصد أثر القرارات الصادرة عن الحكومة والمتعلقة بالشأن الاقتصادي.
- تقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تجابه المرحلة.
- البحث عن فرص تشغيل الشباب والتواصل مع البرنامج الوطني للمشاريع الصغرى والمتوسطة، ودعمه في تدليل الصعوبات والعراقيل التي تواجهه.
- العمل على وضع خطط وبرامج تنموية بالتنسيق مع المصارف المتخصصة.
- بحث فرص تطور أداء المؤسسات والصناديق السيادية الاستثمارية، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعيق تحقيق أهدافها.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات وإعداد الدراسات المتعلقة بالشأن الإقتصادي.
- أي مهام ومسؤوليات تسند إليه من السيد رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 26 شوال 1442 هـ
- الموافق 2021/6/7 م