قرار رقم 119 لسنة 2021 م بشأن تشكيل فريق عمل اقتصادي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 119 لسنة 2021 م بشأن تشكيل فريق عمل اقتصادي

رئيس مجلس الوزراء

مادة 1

يشكل فريق عمل اقتصادي يتولى متابعة تنفيذ السياسات والبرامج التي تستهدفها الحكومة والمتعلقة بالشأن الاقتصادي، برئاسة السيد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وعضوية الآتي ذكرهم: 

مادة 2 

يتولى الفريق المهام التالية:

  1. رصد أثر القرارات الصادرة عن الحكومة والمتعلقة بالشأن الاقتصادي.
  2. تقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تجابه المرحلة.
  3. البحث عن فرص تشغيل الشباب والتواصل مع البرنامج الوطني للمشاريع الصغرى والمتوسطة، ودعمه في تدليل الصعوبات والعراقيل التي تواجهه.
  4. العمل على وضع خطط وبرامج تنموية بالتنسيق مع المصارف المتخصصة.
  5. بحث فرص تطور أداء المؤسسات والصناديق السيادية الاستثمارية، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعيق تحقيق أهدافها.
  6. المشاركة في المؤتمرات والندوات وإعداد الدراسات المتعلقة بالشأن الإقتصادي.
  7. أي مهام ومسؤوليات تسند إليه من السيد رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly