قرار رقم 117 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يسمى السيد/ محمد بشير التركي وكيلا لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية لشؤون الديوان والاستصلاح الزراعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.