قرار رقم 117 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 117 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يسمى السيد/ محمد بشير التركي وكيلا لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية لشؤون الديوان والاستصلاح الزراعي. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly