أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 239 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

نشر في

قرار رقم 239 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

  • د الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 27 أبريل 2021 م بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة رقم 7932 المؤرخ في 27/07/2021 م.
  • وعلى ما عرضه وزير الدفاع.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره (300,000,000) ثلاثمائة مليون دينار لصالح وزارة الدفاع، وذلك لتوفير الاحتياجات الطارئة والضرورية للوحدات العسكرية. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 18 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 28/ 7/ 2021 م